للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الأول: زيادةٌ متميزة، وهي التي تنفصل عن الأصل الذي هو المهر.

النوع الثاني: زيادةٌ غير متميزة؛ أي: متصلة.

فالزيادة المتميزة هي التي تنفصل عن أصلها كحيوانٍ يلد، أو أمة تلد، أو شجرةٌ تُثمر، أو دنانير يباع ويشترى فتربح، إلى غير ذلك من الأمور ذات الزيادة المتميزة، أما الغير المتميزة تكون مصاحبةً للشيء كشاةٍ تسمن، أو مثلًا خادمةً تسمن … إلى غير ذلك من الأمور، فهناك زيادةٌ متصلة، وزيادةٌ منفصلة، والحكم مختلفٌ بينهما، ومن العلماء مَن يرى: أنه يأخذ نصف قيمة الأصل؛ أي: نصف قيمة الصداق الذي قدمه لها، وإن كانت الزيادة متصلة؛ أي: غير متميزة ففي هذه الحالة إن رضيت المرأة أن تدفع له النصف؛ لأنه سيستفيد، أصبحت الآن شاةً قد سَمِنت، وبالنسبة للشاة لا يمكن تنصيفها، لكن يؤخذ نصف القيمة، وقد يكون أمرًا من الأمور التي زادت ففي هذه الحالة إن رضيت أن تعطيه النصف، فيُلزَم بذلك إن رضيت، وإن لم ترض فيُرجَع إلى الأصل فيأخذ نصف قيمة الصداق.

وأصل مذهب الإمامين الشافعي (١) وأحمد (٢) من حيث الجملة:

١ - ما كان من زيادة فهو للمرأة إلا أن تتبرع به.


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ٤٠٧ - ٤٠٨)؛ حيث قال: " (و) لها فيما إذا فارقها بعد زيادة متصلة (خيار في متصلة) كسمن وحرفة وليس منها ارتفاع سوق. (فإن شحت) فيها وكان الفراق لا بسببها (فـ) له ولو معسرة (نصف قيمة) للمهر بأن يقوم (بلا زيادة) … (وإن سمحت) بالزيادة وهي رشيدة (لزمه القبول)؛ لأنها لكونها تابعة لا تظهر فيها المنة فليس له طلب القيمة هذا كله إن لم يعد إليه كل الصداق … وإن لم ترض هي كفسخ البيع بالعيب وإن كان بسبب عارض كردتها تخيرت بين أن تسلمه زائدًا وأن تسلم قيمته غير زائد … ".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٧)؛ جيث قال: " (وإن كانت) الزيادة في الصداق (متصلة) كسمن، وتعلم صنعة (وهي)؛ أي: الزوجة (غير محجور عليها خيرت بين دفع نصفه زائدًا)، ويلزمه قبوله؛ لأنها دفعت إليه حقه وزيادة لا تتميز ولا تضره (وبين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان) الصداق (متميزًا) كعبد، وبغير معينين لدخول المتميز في ضمانها بمجرد العقد فتعتبر صفته وقته، وإنما صير إلى نصف القيمة؛ لأن الزيادة لها ولا يلزمها بذلها ولا يمكنها دفع الأصل بدون زيادته".

<<  <  ج: ص:  >  >>