(٢) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (٤/ ٢٢٠)؛ حيث قال: "وقول ابن القاسم أصح؛ لأن ملك الزوجة للصداق ملك غير مستقر قبل البناء، وإذا وقع البناء صح ملكها ووجب عليها ضمانه ولها غلته، فإذا طلق الزوج قبل البناء صح ملكها للنصف وملكه للنصف، فوجب أن تكون الغلة بينهما، ونحوه لابن يونس". ومثله قول الحنابلة. انظر: "الروايتين والوجهين"، لأبي يعلى الفراء (٢/ ١١٩)؛ حيث قال: "وإن قلنا قد ملكته فهو ملك غير مستقر، ومثل ذلك المبيع قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض، الملك قد حصل لكنه غير مستقر؛ لأنه معرض لانتقاض العقد ورجوعه إلى البائع، ولم يدل هذا على أن الملك لم يحصل وأن النساء ليس بملك للمشتري كذلك هاهنا، وأما قول أحمد - رحمه الله -: يرجع عليه بنصف القيمة في الأم والولد، فظاهر هذا أنه لم يقر ملكها على نصف الأم ونصف الأولاد شائعًا وحكم لها بنصف القيمة على الزوج".