للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالعلماء مُجمعون على أن المهر قد تقرر كله (١)، والإمام أحمد انفرد عن الأئمة الأربعة بأن الخلوة يثبت بها المهر كاملًا وهذا رأي الخلفاء الراشدين وجمع من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - (٢).

قوله: (وَمَنْ قَالَ: تَمْلِكُهُ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا، وَالتَّشْطِيرُ حَقٌّ وَاجِبٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهَا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَ اسْتِقْرَارِ الممِلْكِ - أَوْجَبَ الرُّجُوعَ عَلَيْهَا بِجَمِيعِ مَا ذَهَبَ عِنْدَهَا (٣)، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهَا إِذَا صَرَفَتْهُ فِي مَنَافِعِهَا ضَامِنَةٌ لِلنِّصْفِ (٤)، وَاخْتَلَفُوا إِذَا اشْتَرَتْ بِهِ مَا يُصْلِحُهَا لِلْجِهَازِ مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ هَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا اشْتَرَتْهُ؟ أَمْ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ الَّذِي هُوَ


(١) تقدَّم.
(٢) تقدَّم.
(٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٣/ ٣١٨، ٣١٩)، وفيه قال: "ملك الزوجة على الصداق مستقر بخلاف الأجرة، ألا ترى أنه لو ماتت الزوجة قبل الدخول بها، لم يرجع الزوج بشيء من صداقها، ولو انهدمت الدار قبل مضي مدتها، رجع المستأجر بما في مقابلتها. والثاني: أن رجوع الزوج بنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول إنما هو استحداث ملك تجرد بالطلاق، فلم يكن ذلك مانعًا من استقرار ملك الزوجة على الصداق قبل الطلاق".
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٦٦)؛ حيث قال: "ولو تزوجها على عبد ودفعه إليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقضي للزوج بنصفه عليها فلم يقبضه حتى اعور أخذ نصفه وضمنها نصف العور".
ومذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣/ ٢٨٢)، حيث قال: "فإذا طلق قبل البناء وجب لكل نصفه فإن كان بيد الزوجة ضمنت للزوج نصفه وبالعكس العكس".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (٣/ ٢١١)؛ حيث قال: " (فإن نقص) الصداق (في يدها بعد الطلاق ولو بلا عدوان ضمنت) ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٥/ ١٩٨)؛ حيث قال: " (وإن نقص) المهر (في يدها بعد تنصفه؛ ضمنت نقصه) مطلقًا سواء فرطت أو لا، وسواء طلبه ومنعته قبضه (أو لا)، متميزًا كان أو لا؛ لأنه وجب له نصف الصداق؛ فلم يدخل في ضمانه إلا بالقبض، وإذا لم يدخل في ضمانه كان مضمونًا عليها، فتضمن نقصه وتلفه".

<<  <  ج: ص:  >  >>