للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّمَنُ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا اشْتَرَتْهُ (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) وَالشافِعِيُّ (٣): يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الثَّمَنِ الَّذِي هُوَ الصَّدَاق، وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي فَرْعٍ مَشْهُورٍ مُتَعَلِّقٍ بِالسَّمَاعِ).

معنى متعلق بالسماع؛ أي: بالدليل المسموع: كأن يكون نصٌّ في كتاب الله - عز وجل -، أو من سُنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، والمسموع هنا إنما هو قول الله - سبحانه وتعالى -: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧].

قوله: (وَهُوَ: هَلْ لِلْأَبِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ فِي ابْنَتِهِ


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣/ ٢٨٢)؛ حيث قال: "وتعين ما اشترته من الزوج وهل مطلقًا وعليه الأكثر، أو إن قصدت التخفيف تأويلان (ش)؛ يعني: أن الزوج إذا أصدق زوجته عينًا فاشترت منه بها أو بغيرها ما يصلح أن يكون جهازها وما لا يصلح أن يكون جهازًا لها كماشية أو عبد أو ما أشبه ذلك، ثم إن الزوج طلقها قبل الدخول عليها فإن ذلك الذي اشترته الزوجة يتعين للتشطير، وليس له طلبها بتشطير الأصل ولا لها دفع شطر النقد إلا بتراضيهما على المشهور وهو مذهب "المدونة"".
(٢) يُنظر: "المحيط البرهاني" لابن مازه (٨/ ٨٢)؛ حيث قال: "ولو أن امرأة طلقها زوجها قبل الدخول بها، وقد كانت قبضت المهر وتجهزت بذلك، فقضى القاضي للزوج بنصف الجهاز؛ لأنه كان يرى ذلك كما قال بعض الناس، بناءً على أن الزوج لما دفع الصداق إليها، فقد رضي بتصرفها برضا الزوج كتصرف الزوج بنفسه، ولو أن الزوج اشترى ذلك بنفسه، وساق إليها، ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها نصف الجهاز، فكذا هاهنا، فإذا قضى قاض لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه بخلاف قول الجمهور، وبخلاف كتاب الله تعالى، فإن الله تعالى جعل للزوج الطلاق قبل الدخول نصف المفروض، والمفروض هو المسمى في العقد، والجهاز لم يكن مسمى في العقد فلا ينصف، فكان هذا قضاء بخلاف النص فكان باطلًا".
(٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٤٣٣)؛ حيث قال: "فلو كانت قد اشترت بالصداق جهازًا أو غيره، رجع عليها بمثل نصف الصداق، ولم يلزمه أن يأخذ نصف الجهاز".
لم أقف على قول الحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>