(٢) يُنظر: "المحيط البرهاني" لابن مازه (٨/ ٨٢)؛ حيث قال: "ولو أن امرأة طلقها زوجها قبل الدخول بها، وقد كانت قبضت المهر وتجهزت بذلك، فقضى القاضي للزوج بنصف الجهاز؛ لأنه كان يرى ذلك كما قال بعض الناس، بناءً على أن الزوج لما دفع الصداق إليها، فقد رضي بتصرفها برضا الزوج كتصرف الزوج بنفسه، ولو أن الزوج اشترى ذلك بنفسه، وساق إليها، ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها نصف الجهاز، فكذا هاهنا، فإذا قضى قاض لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه بخلاف قول الجمهور، وبخلاف كتاب الله تعالى، فإن الله تعالى جعل للزوج الطلاق قبل الدخول نصف المفروض، والمفروض هو المسمى في العقد، والجهاز لم يكن مسمى في العقد فلا ينصف، فكان هذا قضاء بخلاف النص فكان باطلًا". (٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٤٣٣)؛ حيث قال: "فلو كانت قد اشترت بالصداق جهازًا أو غيره، رجع عليها بمثل نصف الصداق، ولم يلزمه أن يأخذ نصف الجهاز". لم أقف على قول الحنابلة.