للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبِكْرِ؟ أَعْنِي: إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَللسَّيِّدِ فِي أَمَتِهِ (١)؟ فَقَالَ مَالِكٌ (٢): ذلك له، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣) وَالشَّافِعِيُّ (٤): لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ).


(١) مذهب المالكية الجواز خلافًا للجمهور.
مذهب الحنفية، يُنظر: "التجريد" للقدوري (٩/ ٤٦٨٩ - ٤٦٩٠)؛ حيث قال: "فإن قالوا: نصف صداق استقر بالطلاق، فكان للولي العفو عنه كمولى الأمة. قلنا: الوصف غير مسلم في الأصل؛ لأن المهر لم يستقر للأمة لكن لمولاها، والوصف الآخر غير مؤثر؛ لأن الأمة لا فرق بين أن تكون بكرًا، أو ثيبًا. والمعنى في المولى، أنه يملك إسقاط المهر بعض القبض، فيملك قبله، ويملك إسقاطه إذا كانت ثيبًا، فملك إذا كانت بكرًا. ويملك إسقاط الأجرة إذا أجرها فملك إسقاط مهرها إذا زوجها والولي بخلاف ذلك".
ومذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٥/ ٢٢٥)؛ حيث قال: " (وجاز عفو في البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق) من "المدونة": يجوز عفو الأب عن نصف المهر في طلاق البكر قبل البناء … ومثل ذلك يكون لمن يملك الإجبار في النكاح كالأب في ابنته البكر أو الثيب الصغيرة أو السيد في أمته". ومذهب الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (٩/ ٤٩٣)؛ حيث قال: "وتحريره قياسًا: أن من لم يملك العفو عن مهرها إذا كانت ثيبًا لم يملكه إذا كانت بكرًا كالإخوة والأعمام طردًا وكالسيد في أمته عكسًا".
وهو المشهور في مذهب الحنابلة، وفي روأية أن له ذلك. انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٢٧٢)، حيث قال: "وقيل: سيد الأمة كالأب".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٣٢٧)؛ حيث قال: " (وجاز) (عفو أبي البكر المجبرة) كالثيب الصغيرة دون غيره (عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق) لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧] لا قبل الطلاق فلا يجوز عند مالك".
(٣) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٩/ ٤٦٨٥ - ٤٦٨٦)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج؛ فقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}؛ يعني: النساء يسقطن ما وجب لهن من نصف المهر، أو يعفو الزوج إذا كان سلم المهر إليها لا يرجع بشيء منه … ولا يقال للأب إذا أسقط مال ابنته عفا؛ لأن العفو يكون في مال الإنسان لا في مال غيره … ولأنه لا يقال للولي المسقط لمال وليته أن ما فعله أقرب للتقوى". وانظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٥/ ١٤٠).
(٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٩٧)؛ حيث قال: " (وليس لولي عفو عن صداق) لموليته (على الجديد) كسائر ديونها والقديم له ذلك بناءً على أنه الذي بيده عقدة النكاح، وحمله الجديد على الزوج لتمكنه من رفعه بالفرقة فيعفو عن حقه =

<<  <  ج: ص:  >  >>