(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٢٧)، وفيه قال: "وعن الثوري، عن أبي شُبرمة: أنَّ عمر بن عبد العزيز قضى في وَلِيِّ امرأة واشترط على زوجها شيئًا لِتَلبسه، فقضى عمر أنَّه مِن صداقها". (٣) انظر: "المفهم" لأبي العباس القرطبي (١٢/ ١٣٩)، وفيه قال: "واختلفوا فيما إذا اشترط المنكح حباءً لنفسه غير الصداق، وهو المسمى عند العرب بالحُلوان. فقال قوم: هو للمرأة مطلقًا. وبه قال عطاء، وطاوس، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وأبو عبيد". (٤) أخرجه أبو داود (٢١٢٩)، وضعفه الألباني في: "ضعيف أبي داود - الأم" (٣٦٧). (٥) أخرجه النسائي (٣٣٥٣). (٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٢٥٧).