للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمور، لا يبيع إلا إذا حصل له شيء، وهذا أمر لا يجوز - لكن الصورة هنا مختلفة تمامًا.

(وَأَمَّا تَفْرِيقُ مَالِكٍ؛ فَلأنَّهُ اتَّهَمَهُ إِذَا كانَ الشَّرْطُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الَّذِي اشْتَرَطَهُ لِنَفْسِهِ نُقْصَانًا مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا).

لأنَّ الزَّوج في هذه الحالة إذا كان راغبًا في الزَّوجة سينزل عند رغبته، لكنه سينقص المهر فتتضور البنت، لكن إذا كان يعد العقد فلا يُلزم، فيكون ذلك عن طيب نفسٍ ورضا.

(وَلَمْ يَتَّهِمْهُ إِذَا كانَ بَعْدَ انْعِقَادِ النِّكَاحِ وَالاتِّفَاقِ عَلَى الصَّدَاقِ. وَقَوْلُ مَالِكٍ هُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ (١) وَالثَّوْرِيِّ (٢) وَأَبِي عُبَيْدٍ (٣).

أبو عُبيْد: هو القاسم بن سلَّام صاحب كتاب "الأموال"، حيث وافق مالكًا في هذه المسألة.

(وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ (٤)، وَالنَّسَائِيُّ (٥)، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ (٦)، عَنْ عَمْرِو بْنِ


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٢٥٩)، أن عمر بن عبد العزيز قال: "أيُّما امرأة نُكحت على صداق، أو حباء، أو عِدَّة إذا كانت عقدة النكاح على ذلك، فهو لها مِن صداقها"، قال: "وما كان بعد ذلك من حباء فهو لِمَن أعطيه، فإن طَلَّقها فلها نصف ما أوجب عليه عقدة النكاح مِن صداق أو حباء".
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٢٧)، وفيه قال: "وعن الثوري، عن أبي شُبرمة: أنَّ عمر بن عبد العزيز قضى في وَلِيِّ امرأة واشترط على زوجها شيئًا لِتَلبسه، فقضى عمر أنَّه مِن صداقها".
(٣) انظر: "المفهم" لأبي العباس القرطبي (١٢/ ١٣٩)، وفيه قال: "واختلفوا فيما إذا اشترط المنكح حباءً لنفسه غير الصداق، وهو المسمى عند العرب بالحُلوان. فقال قوم: هو للمرأة مطلقًا. وبه قال عطاء، وطاوس، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وأبو عبيد".
(٤) أخرجه أبو داود (٢١٢٩)، وضعفه الألباني في: "ضعيف أبي داود - الأم" (٣٦٧).
(٥) أخرجه النسائي (٣٣٥٣).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>