للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمر الزواج: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: ٢٣٧]، فينبغي أن تُبنى أمور النكاح على التيسير، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "أعظمُ النِّساءِ برَكةً أيسرُهنَّ مؤنةً" (١).

"وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنتهُ وَأُخْتُهُ".

نفس هذا الحديث فيه إشارة إلى تكريم الأب، لكننا نقول: لا ينبغي أن يكون ذلك مصدرًا ليستفيد منه الإنسان، وله أن يشترط إذا كان ذا حاجة، إلا أنَّ الأَوْلَى ألا يفعل ذلك، لا سيما إذا كان قد أغناه الله سبحانه وتعالى، وأعطاه اليُسر فلا ينبغي له أن يشترط، ولا أن تتطلع عينه إلى مثل هذه الأمور، بل ينبغي أن يكون فوق ذلك، عفيفًا.

(وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ صَحَّفَهُ (٢)).

أي: قد رواه عن صحيفة، وهذا فيه خلاف (٣)، ولكن الفريق الآخر


(١) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٠٤)، وضعفه الألباني في: "إرواء الغليل" (١٩٢٨).
(٢) سبب اختلافهم في أحاديث عمرو بن شعيب: هو في عود الضمير في "جَدِّه"؛ هل هو جَدُّ عمرو: محمد بن عبد الله بن عمرو، فتكون الرواية مُرسلة، أم هو جَدُّ شعيب: عبد الله بن عمرو، فتُحمل الرواية على الاتصال؟
نقل النوويُّ هذا الخلاف، وذكر أنَّ الأكثر على الاحتجاج به، ومنهم الأوزاعي وأحمد بن حنبل، وعلي بن المدينى، وإسحاق بن راهويه. قال النوويُّ: "قال ابن عدي: روى عنه أئمة الناس وثقاتهم، ولكن أحاديثه عن أبيه عن جَدِّه مع احتمالهم إيَّاه لم يُدخلوها في الصِّحاح. وأنكر بعضهم سماع شُعيب من جَدِّه عبد الله بن عمرو، وقال: إنَّما سمع أباه محمد بن عبد الله بن عمرو، فتكون رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه عن النبي مُرسلة، وهذا إنكار ضعيف، وأثبت الدارقطني وغيره من الأئمة سماع شعيب من عبد الله، وقال أبو بكر النيسابوري: صَحَّ سماعُ شعيب من جَدِّه عبد الله. فالصحيح المختار: صحة الاحتجاج به عن أبيه عن جَدَه، كما قاله الأكثرون، كما سبق". وانظر: "تهذيب الأسماء واللغات" (٢/ ٢٨ - ٣٠).
(٣) صحيفة عمرو بن شعيب: هي مجموعة من الأحاديث، رَوَاها جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم يتواتر الرواية عن آبائهم وأجدادهم إلا عنهم، ومثلها صحيفة بهز بنُ حكيم، عن أبيه، عن جَدِّه … ، قال الحاكم: "وَجَدُّ عمرِو بن شعيب: عبد الله بن عمرو بن العاص السَّهمي … ، فهؤلاء جماعتهم صحابِيُّون =

<<  <  ج: ص:  >  >>