للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: رَجُل يُريد أن يتزوج امرأة، فيقول لها: أتزرجك بألف دينار أو بألف درهم إن لم يكن لي زوجة، وإن كانت لي زوجة فبألفين.

فاشترط إذا لم يكن هناك امرأة أخرى أن يدفع لها ألفًا، وأضاف شرطًا آخر، وهو أنه إن وُجِدَت عنده امرأة فسيعطيها ألفين.

الشرط الأول - كما ترى - واضح، لأنه سيتحقق، لكن الثاني فيه غَرر أو جهالة، ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء، ولكل من العلماء وجهة ينحو نحوها، ويتجه إليها في تعليلاته.

ومثل هذا أن يقول للمرأة يريد أن يتزوجها: أتزوجك بألف درهم على أن تبقي في دارك، وبألفين إن أخرجتك من دارك؛ أي: من وطنك.

ولا شك أن المرأة ربما تتأثر بهذا؛ لأن المرأة إذا عاشت بين أهلها وذويها ووطنها فإنها تحب ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى أن تتنازل إلى مهر أقل، ولكن عندما يقول: وإن أخرجتك من دارك؛ أي: الدار التي تسكنين فيها، وليس المراد فقط الدار التي تقيم فيها، وإنما الدار التي هي البلد أو المصر الذي تقيم فيه، فإنها لا تحب فراق وطنها.

ومن الصور المشابهة أن يقول لها مثلًا: أتزوجك على أن أطلق امرأتي، أو: أتزوجك على طلاق امرأتي … هذه مسائل عدة يذكرها العلماء.

أما فيما يتعلق بالمسألة التي لم يذكرها المؤلف: فقد ذكرتها؛ لأني لاحظت أن المؤلف لم يذكرها، وهي تتعلق بأمر قد يحصل من بعض الناس، فيأتي إنسان قد فرح فرحًا شديدًا بهذه المرأة إذا وافقت ووافق أهلها، فيقول: أتزوجك بطلاق فلانة، وهذا لا ينبغي، فهو لم يجعل لها مهرًا (١)، وإنما أغراها بطلاق المرأة التي كانت عنده، وهنا لا يوجد مال في هذا العقد، والله تعالى يقول: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢٤]؛ فأشار


(١) ستأتي هذه المسألة، وهو أن يجعل مهر امرأة طلاق أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>