للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يدفع الألفين، وإن لم يكن له امرأة يقف عند الشرط الأول، ويعطها الألف.

وهذا هو مذهب أبي حنيفة على تفصيل في ذلك؛ إذ هناك فرق في المسألة بين الإمام وصاحبيه (١)، وهو أيضًا مذهب أحمد في رواية (٢).

ومذهب الشافعي في ذلك يختلف عن المذهبين (٣)، وكذلك مذهب مالك (٤).

* قوله: (فَقَالَ الجُمْهُورُ بِجَوَازِهِ).

قال الجمهور بجواز ذلك، لكن بالنسبة للمهر المسمى هو الذي اختلفوا فيه؛ فبعضهم قال: ذلك جائز مطلقًا. وهي رواية عن الإمام أحمد (٥)، وبها قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (٦).


(١) يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٣/ ١٧٣)، حيث قال: "إن كان أضدادها فإن وفي بالشرط أو كانت أعجمية ونحوه فلها الألف، وإلا فمهر المثل لا يزاد على ألفين ولا ينقص عن الألف عند أبي حنيفة، وكذا إن قدم شرط الألفين يصح المذكور عنده؛ فحاصله: أن الشرط الأول صحيح عنده والثاني فاسد وقالا: الشرطان جائزان حتى كان لها الألف إن أقام والألفان إن أخرجها. وقال زفر: الشرطان جميعًا فاسدان".
(٢) يُنظر: "منتهى الإرادات"، لابن النجار (٤/ ١٣٧) "وعلى ألف إن لم تكن له زوجة أو إن لم يخرجها من دارها أو بلدها، وألفين إن كانت له زوجة أو أخرجها ونحوها صح". وينظر: "دقائق أولي النهى"، للبهوتي (٣/ ١٠).
(٣) يُنظر: "العزيز شرح الوجيز"، للرافعي (٨/ ٢٥٥)؛ حيث قال: "وأما شرط الخيار في الصداق، ففي بطلان النكاح به قولان: أحدهما: وينسب إلى القديم والإملاء أنه يبطل".
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (٢/ ٣٠٦)؛ حيث قال: "عقد (بألف) من الدراهم مثلًا (و) شرط عليه (إن كانت له زوجة فألفان) فيفسخ قيل: للشك في قدر الصداق حال العقد فأثر خللًا في الصداق ويثبت بعده بصداق المثل".
(٥) سبق ذكره.
(٦) يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٣/ ١٧٣)؛ حيث قال: "قالا الشرطان جائزان حتى كان لها الألف إن أقام والألفان إن أخرجها وقال زفر الشرطان جميعا فاسدان".

<<  <  ج: ص:  >  >>