(٢) يُنظر: "منتهى الإرادات"، لابن النجار (٤/ ١٣٧) "وعلى ألف إن لم تكن له زوجة أو إن لم يخرجها من دارها أو بلدها، وألفين إن كانت له زوجة أو أخرجها ونحوها صح". وينظر: "دقائق أولي النهى"، للبهوتي (٣/ ١٠). (٣) يُنظر: "العزيز شرح الوجيز"، للرافعي (٨/ ٢٥٥)؛ حيث قال: "وأما شرط الخيار في الصداق، ففي بطلان النكاح به قولان: أحدهما: وينسب إلى القديم والإملاء أنه يبطل". (٤) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (٢/ ٣٠٦)؛ حيث قال: "عقد (بألف) من الدراهم مثلًا (و) شرط عليه (إن كانت له زوجة فألفان) فيفسخ قيل: للشك في قدر الصداق حال العقد فأثر خللًا في الصداق ويثبت بعده بصداق المثل". (٥) سبق ذكره. (٦) يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٣/ ١٧٣)؛ حيث قال: "قالا الشرطان جائزان حتى كان لها الألف إن أقام والألفان إن أخرجها وقال زفر الشرطان جميعا فاسدان".