للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو حنيفة يخالف في ذلك؛ لأن أبا حنيفة يرى الوفاء بالأول لا الثاني؛ لأن الأول لا غرر فيه، والثاني فيه الغرر.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الوَاجِبِ فِي ذَلِكَ).

الحكم لا يخص هذه المسألة وحدها، بل ينسرح على كل مسألة تشبهها، فقضية أتزوجك بألف إن لم يكن لي امرأة، وإن كان لي فبألفين مثلها، وكل مسألة تشبهها تأخذ الحكم نفسه.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: الشَّرْطُ جَائِزٌ، وَلَهَا مِنَ الصَّدَاقِ بِحَسَبِ مَا اشْتَرَطَ).

هو يقول: "أتزوجك بألف إن لم يكن لي امرأة". فالأمر واضح. فإن لم يكن له امرأة يعطها الألف، وهذا أمر لا غبار عليه ولا شبهة فيه، وإن لم يكن له زوجة يعطها ألفين.

الذين منعوا ذلك قالوا: هذا حكم جمع شرطين، وفي ذلك جهالة وغرر، فلا يجوز.

والذين أجازوا قالوا: إن الصورة الأولى - وهو الشرط الأول - متحقق على كلا الأمرين، فإن لم يكن له زوجة فسيعطيها الألف، وإن كان له زوجة فسيعطيها ألفًا ويضيف إليها ألفًا آخر.

لكن، هذه الإضافة هل هذه جائزة أو لا؟

بعضهم قال: كما أنه يجوز له أن يزيد في المهر بعد تسميته، فكذلك يجوز هنا.

والواقع أن الأمرين مختلفان، تلك زيادة من نفسه يتبرع بها جاءت عن رضا، لكن هذه قيدها بشرط فهي مسألة جمعت شرطين.

<<  <  ج: ص:  >  >>