أحدهما: عن رواية ابن أبي هريرة وغيره أنه يصح، لأن الصداق عقد يستقل بنفسه، والمقصود منه المال، فلا يفسد بشرط الخيار، كالبيع. وأصحهما: أنه يفسد، ويجب مهر المثل؛ لأن الصداق لا يتمحض عوضًا، بل فيه معنى النحلة، فلا يليق به الخيار". والذي عليه المذهب أن لها مهر المثل، يُنظر: "مغني المحتاج" (٢/ ٤٠٠)؛ حيث قال: " (وفي البيع والصداق القولان) السابقان أظهرهما صحتهما، ولوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل، والثاني بطلانهما، ويجب مهر المثل". (٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٤٦)؛ حيث قال: "قال أبو ثور: إن دخل بها أو مات، أو ماتت، فصداق مثلها، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة".