للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَهَا مَهْرُ المِثْلِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (١)، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا المُتْعَةُ (٢)).

أما الشافعي فرأى أن يخرج من الخلاف فكأنه قال: علينا أن نَطرح هذه المسألة كليًّا، ونرجع إلى الأصل الذي هو محل اتفاق بيننا، وهو الرجوع إلى مهر المثل، فنلغي هذه المسألة ونرجع إلى مهر المثل؛ وذلك لأن الخلل ليس في العقد، وهذا فرق بين النكاح والبيع، فإن الخلل هنا - إن وُجِد - فهو في التسوية؛ أي: في المُسمى أي: في المهر؛ أي: في الصداق، وأما العقد فهو صحيح. ولو كان الكلام في العقد لتغيرت الحال.

إذن؛ الخلاف هنا فيما سُمي، فالشافعي يرى أنها مسألة فيها جهالة، وما دامت الجهالة متحققة فيها، فينبغي أن تترك هذه المسألة، وأن يُنتَقَل إلى مسألة أخرى، وهي أن نرجع إلى مهر المثل.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، فَلَهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا مَا لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ مِنَ الأَلْفَيْنِ، أَوْ أَقَلَّ مِنَ الأَلْفِ).


(١) يُنظر: "العزيز شرح الوجيز"، للرافعي (٨/ ٢٥٥)، حيث قال: "في صحة المسمى قولان:
أحدهما: عن رواية ابن أبي هريرة وغيره أنه يصح، لأن الصداق عقد يستقل بنفسه، والمقصود منه المال، فلا يفسد بشرط الخيار، كالبيع.
وأصحهما: أنه يفسد، ويجب مهر المثل؛ لأن الصداق لا يتمحض عوضًا، بل فيه معنى النحلة، فلا يليق به الخيار".
والذي عليه المذهب أن لها مهر المثل، يُنظر: "مغني المحتاج" (٢/ ٤٠٠)؛ حيث قال: " (وفي البيع والصداق القولان) السابقان أظهرهما صحتهما، ولوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل، والثاني بطلانهما، ويجب مهر المثل".
(٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٤٦)؛ حيث قال: "قال أبو ثور: إن دخل بها أو مات، أو ماتت، فصداق مثلها، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>