للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن الغرر موجود، وما دام الغرر موجودًا فإنه يؤثر، فقاسوا ذلك على البيع، لأن البيع عندهم يتأثر بالغرر، هذا هو المراد من قول المؤلف، ولم يعرف قول فيما يتعلق بالمذهب (١).

* قوله: (فَهَذِهِ مَشْهُورُ مَسَائِلِهِمْ فِي هَذَا البَابِ، وَفُرُوعُهُ كثِيرَةٌ).

ومنها الأمثلة التي ذكرناها، وهي أيضًا كثيرة جدًّا، ويشبه بعضها بعضًا.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُعْتَبَرُ بِهِ مَهْرُ المِثْلِ إِذَا قُضِيَ بِهِ فِي هَذِهِ المَوَاضِع، وَمَا أَشْبَهَهَا، فَقَالَ مَالِكٌ: يُعْتَبَرُ فِي جَمَالِهَا وَنِصَابِهَا وَمَالِهَا) (٢).

وهل لدينا مقياس دقيق وميزان محدد نقف عنده لا يختلف فيه الأئمة؛ الجواب: لا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: "تُنكَح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها" (٣). ثم إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "فاظفر بذات الدين تربت يمينك" (٤). لأن صاحبة الدين هي التي يبحث عنها، وُيحرَص عليها، لأن الإنسان إذا رُزِق بذات دين وخُلق، فهذه هي السعادة في هذه الحياة، وهذه هي المرأة الصالحة التي قال: الرسول -


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٣/ ٢٦٦): "من جملة الأنكحة الفاسدة لصداقها فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل، وهي ما إذا تزوج امرأة بألف درهم مثلًا على أنه إن كانت في عصمته زوجة غيرها فصداقها ألفان للغرر الحاصل في صلب العقد في مبلغ الصداق مع قدرتهما على رفعه".
(٢) يُنظر: "منح الجليل"، للشيخ عليش (٣/ ٤٦٨) "حيث قال: "وقد تأول بعض الناس على مالك - رضي الله تعالى عنه - أنه إنما ينظر إلى أمثالها من النساء في جمالها ومالها وعقلها، ولا ينظر إلى نساء قومها، وليس ذلك بصحيح على ما بيناه من مذهبه فيها من رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب النكاح الثاني".
(٣) أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) هو ختام الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>