فقههم؟ هناك مسائل لم يرد فيها نص في الكتاب ولا في السُنَّة وهي مليئة في كُتب الفقه.
إذن؛ هذا ما نسميه بالتخريج على المسائل، هذا التخريج عندما عُني به تلاميذ، تلاميذ الأئمة؛ فأخذوا يبحثون عن علل الأحكام إجابة على سؤال: ما العلة التي لأجلها قيل بهذا الحكم وخُرج؟ فلما عرفوا الأصول وضبطوها أصبحوا يُخرِّجون عليها.
ولذلك ترونهم يقولون: هذه رواية في المذهب، وهذا قول في المذهب، وهذا تخريج في المذهب؛ فالتخريج في المذهب ليس قولًا ولا رواية عن الإمام؛ لكنه تخريج على أصوله؛ أي: قال به أتباع المذهب، بمعنى أنهم استنبطوا هذه المسائل مُعتمدين على أصول هذا المذهب. هذا هو معنى التخريج.
المعروف في مذهب مالك - فيما أعلم - أنهم في مثل هذه المسألة يقولون: هذه مسألة لو أن رجلًا قال لامرأة: أتزوجك بألف إن لم يكن عندي امرأة، وبألفين إن كانت لي امرأة. فقالوا: لا يصح في كلا الصورتين لما فيه من الغرر.
(١) يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٣/ ٥٠٩)، حيث قال: "يدخل في ذلك كل ما كان فيه غرر كالبعير الشارد والجنين والثمرة التي لم يبد صلاحها على التبقية لا على القطع قاله في التوضيح … المشهور فيه أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل والفسخ بطلاق للاختلاف فيه".