للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم أيضًا يختلفون في قضية الأقارب هل المراد العَصبة؟ فيلتقون مع الشافعية في هذا المقام، فالشافعية يقولون: المُعتَبر بذلك عَصَباتها؛ أي: النساء أقاربها اللاتي يأتين عن طريق الأب (١).

وبعضهم كمذهب الحنابلة وأبي حنيفة (٢) من يقول: المعتبر بذلك هو القريب، لكن الحنابلة لم يلتقوا جملة مع الحنفية، إنما لهم رأي مع الشافعية ورأي آخر مع الحنفية.

فالعلماء إذن قد اختلفوا في هذه المسألة إذ لم يرد نص عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لكن الذين قالوا: يُعتَبر نساء أقاربها تمسكوا بعموم حديث عبد الله بن مسعود في قصة المرأة التي قضى فيها قال لها: "مهر نسائها لا وكس (٣) ولا شطط" (٤).


= من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها: كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن: القربى فالقربى وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد وصراحة نسبها وكل ما يختلف لأجله الصداق، فإن لم يوجد إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى". وينظر: "دقائق أولي النهى"، للبهوتي (٣/ ٢٨).
(١) يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٣٥١)؛ حيث قال: " (مهر المثل ما يرغب به) عادة (في مثلها) نسبًا وصفة، (وركنه الأعظم نسب) ولو في العجم كالعرب كما هو ظاهر كلامه كالأكثرين؛ لأن التفاخر إنما يقع به غالبًا فتختلف الرغبات به مطلقًا خلافًا للقفال والعبادي، (فيراعى) من أقاربها لتقاس هي عليها (أقرب من تنسب) من نساء العصبة (إلى مَن تنسب هذه) التي تطلب معرفة مهرها (إليه) كأخت وعمة وبنت أخ لا جدة وخالة وأم، لقضائه - صلى الله عليه وسلم - بمهر نساء لبِرْوَع في الخبر المارِّ".
(٢) يُنظر: "المختصر"، للقدوري (ص ١٤٩) "حيث قال: "ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عمها ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتها. ويعتبر في مهر المثل: أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والعفة والمال والعقل والدين والبلد والعصر". وينظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (١٨٥٣).
(٣) الوكس: النَّقص. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (٥/ ٢١٩).
(٤) أخرجه أبو داود (٢١١٦) وفيه: "لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس، ولا شطط"، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>