(١) يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٣٥١)؛ حيث قال: " (مهر المثل ما يرغب به) عادة (في مثلها) نسبًا وصفة، (وركنه الأعظم نسب) ولو في العجم كالعرب كما هو ظاهر كلامه كالأكثرين؛ لأن التفاخر إنما يقع به غالبًا فتختلف الرغبات به مطلقًا خلافًا للقفال والعبادي، (فيراعى) من أقاربها لتقاس هي عليها (أقرب من تنسب) من نساء العصبة (إلى مَن تنسب هذه) التي تطلب معرفة مهرها (إليه) كأخت وعمة وبنت أخ لا جدة وخالة وأم، لقضائه - صلى الله عليه وسلم - بمهر نساء لبِرْوَع في الخبر المارِّ". (٢) يُنظر: "المختصر"، للقدوري (ص ١٤٩) "حيث قال: "ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عمها ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتها. ويعتبر في مهر المثل: أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والعفة والمال والعقل والدين والبلد والعصر". وينظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (١٨٥٣). (٣) الوكس: النَّقص. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (٥/ ٢١٩). (٤) أخرجه أبو داود (٢١١٦) وفيه: "لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس، ولا شطط"، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٤١).