للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: "لها مهر نسائها من نساء قومها" (١) فقالوا: إن القوم هم الأقارب، وأخذوا من هذا الأثر أن المُرَاد بالنساء في هذا المقام إنما هُن القريبات.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُعْتَبَرُ بِنِسَاءِ عَصَبَتِهَا فَقَطْ).

وهي رواية للإمام أحمد (٢)، لكن هناك سؤال: لماذا نجد أن بعض العلماء عُني بالعصبة، وبعضهم قال: مجرد القريب؟

العلماء لهم نظر في هذا؛ وذلك أن النسب يأتي عن طريق الأب لا عن طريق الأم، فالأم قد تكون مولاة، وقد تكون من قبيلة أو من أسرة دون أسرة الأب، فقالوا: إنما المقياس هو الأب؛ أي: العصبة، والعصبة هم من يرجعون إلى الأب.

لكن عند الحنفية، والحنابلة في رواية أخرى: سواء كانت من العصبة كالعمة التي هي أخت الأب، أو كانت من غير العصبة كأمها أو خالتها أو بنت خالتها وهكذا، فالمعتبر هو القرابة مطلقًا، سواء كان من العصبة وغيرها.

والذين تقيدوا بالعصبة قالوا: إن العصبة هم المعتبرون في ذلك، والنسب إنما يأتي عن طريق الأب، وهم أقارب الأب.


(١) لم أقف عليه مسندًا، وممن ذكره ابن الفراء في كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ١٢٣)، فقال: "ومن ذهب إلى أنه يعتبر نساء العصبات وهو ظاهر كلام أحمد فوجهه: ما روي من حديث ابن مسعود: "أنه قام معقل بن يسار وغيره فقالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق بمثل مهر نساء قومها. وقومها رجال قومها وكأنه قال: نساء رجالها، ونساء رجالها عصبتها"".
(٢) يُنظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين"، للقاضي أبي يعلى (٢/ ١٢٢)؛ حيث قال: "نقل أبو الحارث: ينظر في ذلك إلى عصبتها إلا أن تكون امرأة جميلة فينظر حينئذ إلى مثلها في الجلالة والجمال".

<<  <  ج: ص:  >  >>