(٢) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٤٠٠)، وفيه قال: "إذا (اختلفا)؛ أي: الزوجان قبل وطء أو بعده مع بقاء الزوجية أو زوالها (في قدر مهر) مسمى وكان ما يدعيه الزوج أقل كقوله: عقد بألف، فقالت: بل بألفين (أو) في (صفته) الشاملة لجنسه والحلول والتأجيل وقدر الأجل، كأن قالت بألف دينار، فقال: بل بألف درهم أو قالت بألف صحيحة، فقال: بل مكسرة أو بحال فقال بل بمؤجل أو بمؤجل إلى سنة فقال بل إلى سنتين ولا بينة لأحدهما أو تعارضت بينتاهما (تحالفا) قياسًا على البيع". (٣) يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص ٣٣٢): "يتحالفان قبل الدخول وبعده، ويرجع إلى مهر المثل، ولا يفسخ النكاح، وبه قال الثوري". (٤) أخرجه الترمذي (٢٥١٨) من حديث الحسن بن علي - رضي الله عنهما -، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٠٧٤).