للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا اخْتَلَفَا تَحَالَفَا، وَرُجِعَ إِلَى مَهْرِ المِثْلِ، وَلَمْ تَرَ الفَسْخَ كمَالِكٍ (١)، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (٢)، وَالثَّوْرِيِّ (٣)، وَجَمَاعَةٍ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى صَدَاقِ المِثْلِ دُونَ يَمِينٍ مَا لَمْ يَكُنْ صَدَاقُ المِثْلِ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَتْ، وَأَقَلَّ مِمَّا ادَّعَى هُوَ).

في هذه المسألة حصل فيها خلاف فما هو أقرب إلى الواقع يُقدَّم رأيه، فإن كانت المرأة تقول ما حُدد لي كذا، وهو يساوي مهر مثيلاتها أو يَنقص عنه، فهو يُقدم في هذا، وإن كان قول الزوج هو الذي يلتقي مع مهر المثل أو يزيد عنه وهذه الزيادة عليه وهي تدعى أمرًا كبيرًا فلا يلتفت إلى قولها.

ومن العلماء من قال بالتحالف، لرفع الإشكال ورفع الخلاف في هذا وعلى القاعدة التي وضعها النبي - صلى الله عليه وسلم - "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (٤). والقاضي أو المفتي في مثل هذه الأمور دائمًا ينظر إلى القرائن، فهو إذا أراد أن يقضي في قضية مثل هذا فإنه يرجع إلى القرائن وإلى الملابسات، وعندما تتعذر الحجة حينئذ يجتهد في هذا المقام، وهذه من المسائل التي يؤجر الإنسان عليها.


(١) سبق بيانه.
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٤٠٠)، وفيه قال: "إذا (اختلفا)؛ أي: الزوجان قبل وطء أو بعده مع بقاء الزوجية أو زوالها (في قدر مهر) مسمى وكان ما يدعيه الزوج أقل كقوله: عقد بألف، فقالت: بل بألفين (أو) في (صفته) الشاملة لجنسه والحلول والتأجيل وقدر الأجل، كأن قالت بألف دينار، فقال: بل بألف درهم أو قالت بألف صحيحة، فقال: بل مكسرة أو بحال فقال بل بمؤجل أو بمؤجل إلى سنة فقال بل إلى سنتين ولا بينة لأحدهما أو تعارضت بينتاهما (تحالفا) قياسًا على البيع".
(٣) يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص ٣٣٢): "يتحالفان قبل الدخول وبعده، ويرجع إلى مهر المثل، ولا يفسخ النكاح، وبه قال الثوري".
(٤) أخرجه الترمذي (٢٥١٨) من حديث الحسن بن علي - رضي الله عنهما -، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٠٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>