للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية (١) ومعهم الحنفية (٢) والحنابلة (٣) يرون أنه لا تأثير على العقد في هذا المقام، وإنما الخلاف كله في المُسمى بالمهر.

* قوله: (وَمَنْ قَالَ: لَا يُشَبَّهُ؛ لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ العَقْدِ، قَالَ بِصَدَاقِ المِثْلِ بَعْدَ التَّحَالُفِ) (٤).

لأن رد العِوض يقتضي رد المعوَّض، يعني: فساد العوض يقتضي رد المعوض، وليس هذا بالنسبة للنكاح، لأن نكاح العقد صحيح.

* قوله: (وَكَذَلِكَ مَنْ زَعَمَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا بَعْدَ التَّحَالُفِ أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ، وَلَا أَنْ يَرْجِعَ أَحَدُهُمَا إِلَى قَوْلِ الآخَرِ، وَيَرْضَى بِهِ؛ فَهُوَ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ).

دعوى الزنا ليست من الأمور السهلة؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - حَض على صيانة المؤمنين والحفاظ على أعراضهم؛ ولذلك يذكر العلماء - رحمهم الله - الضروريات الخمس، التي استمدوها من كتاب الله عزَّ وجلَّ وسُنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهي المحافظة على الدين وعلى العقل، وكذلك على النفس وعلى العرض وعلى المال، هذه ضروريات خمس لا بد منها، فإذا ما زنت المرأة أو الرجل فلا بد من وجود أربعة شهود، ويشهدون أيضًا أنهم شاهدوا.


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٧/ ٤١٨)؛ حيث قال: " (ثم) بعد التحالف (يفسخ المهر) المسمى؛ أي: يفسخه كلاهما أو أحدهما أو الحاكم وينفذ باطنًا أيضًا من المحق فقط لمصيره بالتحالف مجهولًا، ولا ينفسخ بالتحالف كالبيع (ويجب مهر مثل)، وإن زاد على ما ادعته لأن التحالف يوجب رد البضع وهو متعذر فوجبت قيمته".
(٢) يُنظر: "المختصر"، للقدوري (ص ٢١٨)؛ حيث قال: "وإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة وإن لم تكن لهما بينة تحالفَا عند أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح ولكن يحكم مهر المثل".
(٣) يُنظر: "المبدع في شرح المقنع"، لابن مفلح (٦/ ٢١٩)؛ حيث قال: "وإن حلفا وجب مهر المثل".
(٤) سبق بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>