للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*قوله: (وَقِيلَ أَيْضًا: يَتَحَالَفَانِ أَبَدًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعًى عَلَيْهِ (١)، وَذَلِكَ عِنْدَ مَنْ لَمْ يُرَاعِ الأَشْبَاهَ، وَالخِلَافُ فِي ذَلِكَ فِي المَذْهَبِ (٢)، وَمَنْ قَالَ: القَوْلُ قَوْلُهَا إِلَى مَهْرِ المِثْلِ، وَالقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى مَهْرِ المِثْلِ؛ رَأَى أَنَّهُمَا لَا يَسْتوِيَانِ أَبَدًا فِي الدَّعْوَى).

لأن التُّهمة هنا منتفية، هو لو ادعى أكثر من مهر المثل فلا تهمة تُلحق به؛ لأن الزيادة إنما هو الذي سيدفعها، وهي لو وقفت عند مهر المثل فهي أيضًا غير متهمة؛ لأنها لم تزد عن مهر المثل.

* قوله: (بَلْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا وَلَا بُدَّ أَقْوَى شُبْهَةً؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَخْلو دَعْوَاهَا مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيمَا يُعَادِلُ صَدَاقَ مِثْلِهَا فَمَا دُونَه، فَيَكُونَ القَوْلُ قَوْلَهَا، أَوْ يَكُونَ فِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ، فَيَكُونَ القَوْلُ قَوْلَهُ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي التَّفَاسُخِ بَعْدَ التَّحَالُفِ وَالرُّجُوعِ إِلَى صَدَاقِ المِثْلِ؛ هُوَ هَلْ يُشَبَّهُ النِّكَاحُ بِالبَيْعِ فِي ذَلِكَ؟ أَمْ لَيْسَ يُشَبَّهُ؟ فَمَنْ قَالَ: يُشَبَّهُ بِهِ؛ قَالَ بِالتَّفَاسُخِ).

المالكية يرون الخلاف قبل القبض وبعده في البيع، فيلحقونه به (٣)،


(١) يُنظر: "بحر المذهب"، للروياني (٩/ ٤٧٤) "حيث قال: "وكل واحد من للزوجين مدعٍ ومدعى عليه؛ فإن الزوج يقول: تزوجتك بألف وما تزوجتك بألفين. والزوجة تقول: تزوجتني بألفين وما تزوجتني بألف. فلم يتراجح أحدهما على صاحبه وتساويا في الدعوى والإنكار فتحالفا".
(٢) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة"، لابن يونس (٩/ ٢٥٠)؛ حيث قال: "وإن اختلفا في هذا بعد البناء، فالقول قول الزوج مع يمينه. قال ابن القاسم: لأنها أمكنته من نفسها فصارت مدعية، وهو مقر لها بدين، فالقول قوله مع يمينه". وينظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد القيرواني (٤/ ٤٨٠).
(٣) يُنظر: "التاج والإكليل"، لأبي عبد الله المواق (٥/ ٢٣٢)؛ حيث قال: "فيتحالفان ويتفاسخان قبل الدخول ويثبت النكاح بعد الدخول، ولها صداق المثل ما لم يكن قدر ذلك فوق ما ادعته أو دون ما ادعى".

<<  <  ج: ص:  >  >>