للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مُفصلًا في باب مستقل.

" قوك: (وَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَا فِي القَبْضِ، فَقَالَتِ الزَّوْجَةُ: لَمْ أَقْبِضْ، وَقَالَ الزَّوْجُ: قَدْ قَبَضَتْ).

الخلاف بين الجمهور وبين المالكية، فالجمهور رأيهم متحد، وهم الأئمة الثلاثة، وأما المالكية فهم يخالفون، ومن الملاحَظ كثرة انفراد المالكية فيما يتعلق بأحكام الصداق؛ لأنه غالبًا أو دائمًا عمدة المالكية فيما يتعلق في الصداق إنما هو القياس على البيع، والجمهور يخالفونهم في هذه المسألة، وقد وضعوا أساسًا وقاعدة في هذا الأمر.

* قول: (فَقَالَ الجُمْهُورُ: القَوْلُ قَوْلُ المَرْأَةِ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَالثَّوْرِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٤)).

القول قول المرأة لأنها مُدعى عليها، الزوج يدعي أنه أقبضها وهي تنفي القبض، ويرى الجمهور أن الأصل هو عدم القبض، إذن هي منكرة.


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٧/ ٤١٩)، وفيه قال: " (ولو ادعت نكاحًا ومهر مثل) لعدم جريان تسمية صحيحة (فأقر بالنكاح وأنكر المهر) بأن قال: نكحتها ولا مهر لها علي؛ أي: لكونه نفى في العقد (أو سكت) عنه بأن قال نكحتها ولم يزد، أي: ولم يدع تفويضًا ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر (فالأصح تكليفه البيان) لمهر لأن النكاح يقتضيه". وينظر: "بحر المذهب"، للروياني (٩/ ٤٧٩).
(٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء"، للطحاوي (٢/ ٢٨٦)؛ حيث قال: "قال أصحابنا والثوري وعثمان البتي والشافعي: إذا اختلفا في قبض الصداق وقد دخل بها فالقول قول المرأة أنها لم تقبض كما لو لم يدخل بها".
(٣) يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (٣/ ٢٢٢)، حيث قال: "وإن اختلفا في قبض المهر فقولها".
(٤) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٥١)؛ حيث قال: "القول قول المرأة مع يمينها، هذا قول الشعبي، وسعيد بن جبير، وبه قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وشريح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وحكي ذلك عن النعمان".

<<  <  ج: ص:  >  >>