(٢) يُنظر: "التاج والإكليل"، لأبي عبد الله المواق (٥/ ٢٣٦)؛ حيث قال: "فقال أبو إسحاق: إنما ذلك في بلد عرفه تعجيل النقد عند البناء، فأما بلد لا عرف فيه بذلك فالقول قول الزوجة". (٣) سبق تحرير هذه المسألة في أبواب أخرى. (٤) الذي وقفت عليه أنهم تكلموا عن علاقة العرف بالعادة فبعضه اعتبره شيئًا واحدًا، وآخرون اعتبر أن العلاقة بينهم علاقة عموم وخصوص. يُنظر: "مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية"، لصالح الأسمري (ص ٩٣)؛ حيث قال: "العرف في الاصطلاح؛ فاختلفت فيه أقوال الفقهاء، ومنها قول بعضهم: (هو كل قول وفعل وترك اعتاد عليه الناس)، وهذا هو مقتضى صنيع ابن رجب رحمه الله في "القواعد"، وأشار إليه القرافي رحمه الله في "الأحكام". ومن ثم يبين أن هناك فرقًا بين العادة - وسبقت -، وبين العرف؛ إذ بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطلق، ووجه خصوص العرف أنه يتعلق بما اعتاده جمهور الناس، ووجه عموم العادة: أنه يتعلق بما اعتاده الإنسان مع نفسه، وما اعتاده الجمهور من الناس، وما كان من حركات طبيعية عند جنس بني آدم".