للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف هنا يشير إلى القاعدة الفقهية المعروف: "العادة مُحكَّمة"؛ فهل العادة معتبرة في أحكام الشريعة الإسلامية؟ بمعنى هل لها تأثير في الأحكام أو لا؟ ولو قلنا إن لها تأثيرًا في الأحكام كما هو مقرر فهل له من شروط لا بد منها؟

لا شك أنه لا قيمة لهذا، ولا للقياس مع وجود نص، لكننا عندما نلقي نظرة واسعة، ونتتبع ما يتعلق بأبواب الفقه، نجد أن العادة قد اعتبرت في أحكام كثيرة، ومن هنا نجد أن الفقهاء - رحمهم الله تعالى - ومثلهم علماء الأصول وضعوا قواعد كبرى أساسية اعتبروها هي قواعد فقه، ومنها:

- "الأمور بمقاصدها": وهذه هي القاعدة الأولى (١).

- والثانية: "اليقين لا يزول بشك" (٢).

- والثالثة: "المشقة تجلب التيسير" (٣).

- والرابعة: "الضرر يزال" (٤).

- والخامسة: "العادة مُحَكَّمة" (٥).


(١) يُنظر: "الأشباه والنظائر"، للسبكي (١/ ٥٤)، حيث قال: "القاعدة الخامسة: "الأمور بمقاصدها" وأرشق وأحسن من هذه العبارة: قول من أوتي جوامع الكلم - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات"". وينظر: "الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية"، لمحمد آل بورنو (ص ١٢٢).
(٢) ينظر هذه القاعدة في: "الأشباه والنظائر"، لابن نجيم (ص ٤٧).
(٣) يُنظر: "المنثور في القواعد الفقهية"، للزركشي (٣/ ١٦٩)؛ حيث قال: "المشقة تجلب التيسير: ومن ثَم لم يحكم على الماء بالاستعمال ما دام مترددًا على العضو حتى ينفصل ولا عن الثوب المغسول في النجاسة، ولولا ذلك لما تصور رفع حدث ولا إزالة نجس".
(٤) يُنظر: "الأشباه والنظائر"، لابن نجيم (ص ٧٢) حيث يقال: "القاعدة الخامسة: الضرر يزال: أصلها قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار"".
(٥) يُنظر: "الأشباه والنظائر"، للسيوطي (ص ٧)؛ حيث قال: "الرابعة: "العادة محكمة"، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن"". وينظر: "شرح القواعد الفقهية"، لأحمد الزرقا (ص ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>