(٢) ينظر هذه القاعدة في: "الأشباه والنظائر"، لابن نجيم (ص ٤٧). (٣) يُنظر: "المنثور في القواعد الفقهية"، للزركشي (٣/ ١٦٩)؛ حيث قال: "المشقة تجلب التيسير: ومن ثَم لم يحكم على الماء بالاستعمال ما دام مترددًا على العضو حتى ينفصل ولا عن الثوب المغسول في النجاسة، ولولا ذلك لما تصور رفع حدث ولا إزالة نجس". (٤) يُنظر: "الأشباه والنظائر"، لابن نجيم (ص ٧٢) حيث يقال: "القاعدة الخامسة: الضرر يزال: أصلها قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار"". (٥) يُنظر: "الأشباه والنظائر"، للسيوطي (ص ٧)؛ حيث قال: "الرابعة: "العادة محكمة"، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن"". وينظر: "شرح القواعد الفقهية"، لأحمد الزرقا (ص ٢١٩).