للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة، لكن عند التطبيق، هل فعلًا العادة معتبرة، ومُحَكَّمة؟ الجواب نعم.

* لأنه في كثير من أبواب الفقه بدءًا بالطهارة والصلاة والزكاة فالحج، ثم ما يتعلق بالجهاد والنكاح، كما سبق عند الكلام فيما يتعلق بسن الحيض والبلوغ، والإنزال، نرى الفقهاء يرجعون في كثير من ذلك إلى العادة، وفي خلاف العلماء في الحيض في غالبه وفي أكثره يرجعون إلى عادات النساء، بل إن معظم أكبر الأئمة عندما يُطرح عليه سؤال يتعلق بأحكام المستحاضة في بعضها أو في أحكام الحيض فإنهم يرجعون إلى النساء لسؤالهن.

* وكذلك موجود في تضبيب الإناء، فإننا عرفنا أن العلماء قد اختلفوا في تضبيب الإناء قلة وكثرة، وأن الرجوع في ذلك إنما يكون للعادة، هل القليل أو الكثير محدد بالنص؟ الجواب: لا؛ يرجع ذلك إلى ما اعتاده الناس، لكن من يعتبر الاجتهاد بقولهم: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئًا فهو عند الله سيئًا".

* وكما مر في النكاح فيما يتعلق بالإيجاب والقبول، ذكونا أنه قد يوجد فاصل بين الإيجاب والقبول فهل هناك قدر مُعين ومحدد؟ بمعنى إذا مضى هذا الوقت هل مجرد أن يقوم هذا أو أن يشرب الماء أو أن يتناول الطعام أو يتكلم أو لا، هل هذا فاصل أو لا؟ أيضًا قال بعض العلماء: يُرجع في مثل هذا فيما اعتاده الناس.

* كذلك رد السلام، إذا سلم إنسان على إنسان فهل هناك فاصل في الموالاة.

* ومن أهم المسائل التي مرت بنا في ذلك ما يتعلق بالموالاة في الوضوء، وأن من فرائض الوضوء الموالاة، فما هي الموالاة؟ هل هي ما قال: العلماء هي ألا يؤخر عضوًا حتى يجف العضو الآخر … وهناك مسائل كثيرة.

لكن العلماء - رحمهم الله تعالى - عندما أخذوا بقاعدة العادة لم

<<  <  ج: ص:  >  >>