يأخذوا بذلك مطلقًا، ولكنهم اشترطوا في ذلك وجود التجربة، بمعنى أن تكرر هذه العادة، بعضها قد لا يشترط فيها التكرر كالاستحاضة، فإن الاستحاضة مرض، ودم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض بأنه يُعرف بخلاف دم الاستحاضة، وغالبًا أن المرأة إذا استحيضت فإن هذا المرض يستمر معها، ولكنه قد ينقطع عنها في حالات نادرة وقليلة، فهل نعتبر بذلك مرة واحدة؛ لا بد من التكرار أيضًا.
كذلك الذي يعرف الأثر، هل نأخذ قوله في أول مرة أو لا بد من تجربته في ذلك، كذلك في أحكام الصيد، ومن المسائل الحيوان والطائر المعلم، هل يكفي أن يُعلم مرة؟ قال العلماء: لا، يكفي مرتين؟ قال بعضهم نعم، والأكثر قال ثلاثًا.
وهكذا نجد كثيرًا من الأحكام لو أردنا أن نتتبعها ونقرر تفصيل هذه القاعدة، لوجدنا أن الأمر يطول، هذه عندما قال كلمة العادة أو العرف المؤلف؛ إذن العادة معتبرة.
كذلك أنت مثلًا لو كنت في بلد كأن تكون في المملكة، ثم انتقلت إلى بلد آخر كمصر أو الكويت ونحوها، ثم سألت عن سلعة، فقال لك مثلًا بعشرين، فلا تأتي وأنت بمصر تقول: بعشرين ريالًا؛ لأنه هو في مصر يقصد عشرين جنيهًا، وكذلك في الكويت عشرين دينارًا وهكذا، إذن هذه آداب اصطلح عليها الناس وتعارفوا عليها.
بل نجد أن العادة معتبرة أحيانًا في بعض الحركات التي تحصل في الصلاة، وهكذا قال العلماء بأن قاعدة "العادة محكمة" من أجل القواعد، ومن أهمها، وهي منتشرة في كثير من أبواب الفقه، وبخاصة فيما يتعلق بأبواب الصناعة والتجارة، فإننا نجد أنها كثيرة.
الآن كثير ممن يدرسون دراسات عليا فيذهب لشخص ليطبع له الرسالة، هو يحتاج في طبع الرسالة إلى آلة، وهذه الرسالة التي يطبعها تحتاج إلى ورق وتحتاج إلى حبر وإلى غير ذلك، فمن المسؤول عن ذلك هل هو صاحب الآلة أو أنت؟ "العمادة محكمة"؛ ما اصطلح فيه عند