الشرط الثاني: أن يكون العرف مطردًا أو أكثريًّا. الشرط الثالث: أن يكون العرف موجودًا عند إنشاء التصرف. الشرط الرابع: أن يكون العرف ملزمًا، أي: يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس. الشرط الخامس: أن يكون العرف غير مخالف لدليل معتمد. الشرط السادس: أن يكون العرف غير معارض بعرف آخر في نفس البلد. فإذا توفرت هذه الشروط فإن العرف حجة، دل على ذلك: الاستقراء". (٢) يُنظر: "التلخيص"، للجويني (٣/ ٣١٠)؛ حيث قال: "اعلم أن ما صار إليه معظم العلماء: تتبع الأدلة وبناء الأحكام عليها، وإبطال الاستحسان إذا لم يترتب على قاعدة من قواعد الأدلة، وإليه صار مالك والشافعي وغيرهما حتى قال الشافعي: "من استحسن فكأنما يشرع في الدين"".