للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف يرجع فيه إلى العادة فلو طالبك بقيمة الحبر والورق ونحو ذلك فقلت: لا، حينئذ يرجع إلى العادة.

كذلك الذي يخيط الثياب يرجع إلى العادة، فهل الخيط مسؤوليته أو مسؤوليتك أنت، الآن السائد أنك تذهب للخياط، فتشتري منه القماش أو تأتيه بقماش هو يخيط لك هذا الثوب، ويطلب منك أجرة.

هذه قاعدة عظيمة، ولها أهميتها في الفقه الإسلامي، وغيرها من القواعد الأخرى، فهي مهمة جدًّا.

لكن ليس من العادة محكمة أن كل إنسان يقول: اعتدت على هذا فهذا حق؛ لا، القصد بالعادة ألا تتعارض مع نص من نصوص الشريعة، ولا تخالف إجماعًا من إجماع الأمة، ولا قياسًا جليًّا (١) كالحال بالنسبة للاستحسان.

فالعلماء قد اختلفوا بالاستحسان، وقيل: بأن الإمام الشافعي لا يرى الاستحسان، والحقيقة أن الإمام الشافعي يرى الاستحسان، لكنه يرفض الاستحسان الذي لا يُبنى على أساس صحيح (٢)؛ أي: الاستحسان الذي


(١) لم أقف على نص متقدم فيه هذا البسط. يُنظر: "الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها"، لعبد الكريم نملة (ص ٣٩٤)؛ حيث قال: "الشرط الأول: أن يكون العرف عامًّا أو غالبًا.
الشرط الثاني: أن يكون العرف مطردًا أو أكثريًّا.
الشرط الثالث: أن يكون العرف موجودًا عند إنشاء التصرف.
الشرط الرابع: أن يكون العرف ملزمًا، أي: يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس.
الشرط الخامس: أن يكون العرف غير مخالف لدليل معتمد.
الشرط السادس: أن يكون العرف غير معارض بعرف آخر في نفس البلد.
فإذا توفرت هذه الشروط فإن العرف حجة، دل على ذلك: الاستقراء".
(٢) يُنظر: "التلخيص"، للجويني (٣/ ٣١٠)؛ حيث قال: "اعلم أن ما صار إليه معظم العلماء: تتبع الأدلة وبناء الأحكام عليها، وإبطال الاستحسان إذا لم يترتب على قاعدة من قواعد الأدلة، وإليه صار مالك والشافعي وغيرهما حتى قال الشافعي: "من استحسن فكأنما يشرع في الدين"".

<<  <  ج: ص:  >  >>