للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ إِذَا طَالَ الدُّخُول، هَلْ يَكُونُ القَوْلُ قَوْلَهُ بِيَمِينٍ؟ أَوْ بِغَيْرِ يَمِينٍ أَحْسَنُ؟ (١) وَأَمَّا إِذَا اخْتلِفَ فِي جِنْسِ الصَّدَاقِ، فَقَالَ هُوَ مَثَلًا: زُوِّجْتُكِ عَلَى هَذَا العَبْدِ، وَقَالَتْ هِىَ: زُوِّجْتُكَ عَلَى هَذَا الثَّوْبِ).

قال الزوج مثلًا: زوجتك على هذا العبد، وهي قالت: زوجتك على هذه الأمة أو على الثوب كما قال المؤلف، فالعلماء أيضًا قد اختلفوا في هذه المسألة.

* قوكَ: (فَالمَشْهُورُ فِي المَذْهَبِ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ).

يتحالفان، ثم يُفسَخ العقد، هذا عند المالكية فقط.

* قوله: (إِنْ كَانَ الاخْتِلَافُ قَبْلَ البِنَاءِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ البِنَاءِ ثَبَتَ، وَكَانَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلٍ مَا لَمْ يَكُنْ أَكثَرَ مِمَّا ادَّعَتْ، أَوْ أَقَلَّ مِمَّا اعْتَرَفَ بِهِ) (٢).

يعني: قبل أن يبني بها؛ أي: قبل أن يدخل بها.

* قوله: (وَقَالَ ابْنُ القَصَّارِ: يَتَحَالَفَانِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بَعْدَ الدُّخُولِ (٣). وَقَالَ أَصْبَغُ: القَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ يُشْبِهُه،


(١) يُنظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد القيرواني (٤/ ٤٧٩)؛ حيث قال: "ومن "الواضحة" قال ابن الماجشون: إذا ادعت الزوجة بعد البناء أنه بقي لها بقية من مهرها، وقال الزوج: لم يبق لها شيء؛ فإن كان الأمر قد طال فهو مصدق بغير يمين، فإن كان الأمر قريبًا، وجاءت بلطخ حلف وصدق".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (٢/ ٣٣٣)؛ حيث قال: "حاصل فقه المسألة: أنهما إذا تنازعا في جنس الصداق قبل البناء فسخ مطلقًا حلفَا أو أحدهما أو نكلَا، أشبها أو أحدهما أو لم يشبها وإن تنازعا فيه بعد البناء رد الزوج لصداق المثل ما لم يؤد عن دعواها أو ينقص عن دعواه".
(٣) يُنظر: "التبصرة"، للَّخمي (٥/ ١٩٨٦)؛ حيث قال: "قال ابن القصار؛ إن اختلفا بعد =

<<  <  ج: ص:  >  >>