(١) يُنظر: "التبصرة"، للَّخمي (٥/ ١٩٨٧)؛ حيث قال: "وقال أصبغ في "ثمانية أبي زيد": إن اختلفا بعد البناء في صنفين، فقال تزوجتك بجاريتي، أو عبدي أو داري، أو أرضي، أو جناني. وقالت: بدنانير أو ثياب؛ فالقول قول الزوج، إذا كان ذلك مما يصدقه النساء، وإن ادعى ما لا يشبه، كالخشب والجلود، وقالت: تزوجتني بجاريتك، أو عبدك، أو دارك، أو جنانك، أو ما أشبه ذلك، مما يتزوج به النساء؛ فالقول قولها، إذا كانت قيمة ذلك مثل ما تزوج به فأقل". (٢) يُنظر: "مغني المحتاج"، للخطيب الشربيني (٤/ ٤٠٠)؛ حيث قال: "فصل: اختلفا في قدر مهر أو صفته تحالفا، ويتحالف وارثاهما أو وارث واحد والآخر ثم يفسخ المهر، ويجب مهر مثل".