للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَوَاءٌ أَشْبَهَ قَوْلَهَا، أَوْ لَمْ يُشْبِهْ (١)).

هذا كله عن قول المالكية، وبعده لم يعرض للمذاهب الأخرى، وهو خلاف قاعدته ومنهجه الذي سار عليه، وهو أنه يقتصر على أمهات المسائل، لكنه هنا فرَّع، وبدأ يذكر الأقوال.

* قوله: (فَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ قَوْلُ الزَّوْجِ فَإِنْ كَانَ قَوْلُهَا مُشْبِهًا، كَانَ القَوْلُ قَوْلَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهَا مُشْبِهًا، تَحَالَفَا، وَكَانَ لَهَا صَدَاقُ المِثْلِ).

مُشبهًا: يعني: أقوى شبهة، الأقوى شبهة يُقدَّم.

* قوله: (وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذه المَسْأَلَةِ مِثْلُ قَوْلِهِ عِنْدَ اخْتِلَافِهَما فِي القَدْرِ).

ولذلك؛ إن بعض العلماء يدرجها ضمن القبض، قول الشافعي أنهما يتحالفان فإن نكل أحدهما فالقول قول من حلف (٢)، فلو أخذنا هذه الصورة التي ذكرها المؤلف هو يقول: زُوجتكِ على عبد. وهي تقول زُوجتكَ على أمة فيختلفان.


= الدخول كان القول قول الزوج مع يمينه، ولا يكون عليه إلا ما أقر أنه تزوج به، ووافق إذا اختلفا قبل البناء".
(١) يُنظر: "التبصرة"، للَّخمي (٥/ ١٩٨٧)؛ حيث قال: "وقال أصبغ في "ثمانية أبي زيد": إن اختلفا بعد البناء في صنفين، فقال تزوجتك بجاريتي، أو عبدي أو داري، أو أرضي، أو جناني. وقالت: بدنانير أو ثياب؛ فالقول قول الزوج، إذا كان ذلك مما يصدقه النساء، وإن ادعى ما لا يشبه، كالخشب والجلود، وقالت: تزوجتني بجاريتك، أو عبدك، أو دارك، أو جنانك، أو ما أشبه ذلك، مما يتزوج به النساء؛ فالقول قولها، إذا كانت قيمة ذلك مثل ما تزوج به فأقل".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج"، للخطيب الشربيني (٤/ ٤٠٠)؛ حيث قال: "فصل: اختلفا في قدر مهر أو صفته تحالفا، ويتحالف وارثاهما أو وارث واحد والآخر ثم يفسخ المهر، ويجب مهر مثل".

<<  <  ج: ص:  >  >>