أحدهما: تجب عين الأمة؛ لأنه يقبل قولها في القدر، فكذا في العين. والثاني: تجب لها قيمتها؛ لأن قولها إنما وافق الظاهر في القدر لا في العين". (٢) يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٣٠٧)؛ حيث قال: "وإن كان الاختلاف في جنس المسمى بأن قال الزوج: تزوجتك على عبد، فقالت: على جارية أو قال الزوج: تزوجتك على كر شعير، فقالت: على كر حنطة أو على ثياب هروية أو قال: على ألف درهم. وقالت: على مائة دينار، أو في نوعه كالتركي مع الرومي، والدنانير المصرية مع الصورية أو في صفته من الجودة والرداءة، فالاختلاف فيه كالاختلاف في العينين إلا الدراهم والدنانير؛ فإن الاختلاف فيهما كالاختلاف في الألف والألفين".