للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (أَعْنِي: يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَاجَعَانِ إِلَى مَهْرِ المِثْلِ، وَسَبَبُ قَوْلِ الفُقَهَاءِ بِالتَّفَاسُخِ فِي البَيْعِ سَتَعْرِفُ أَصْلَهُ فِي كتَابِ البُيُوعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ).

إن شاء الله سيأتي الكلام عن البيوع، والبيوع من أهم المسائل التي تُدرس في الفقه، الحاجة إليها دائمة، وإن كنا في الحقيقة في المعاملات في العبادة أحوج أكثر، لكننا لا ننسى نحتاج للمعاملات كثيرًا، ففيها مسائل شائكة، وتحتاج إلى بحث، وربما يقع الإنسان في بعض البيوعات المنهي عنها، فهي حقيقة تحتاج إلى عناية وإلى تفصيل.

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الوَقْتِ، فَإِنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِي الكَالِئِ).

بيع الكالئ: يعني الدين بالدين، أي: المؤجل، والحنابلة لا يدخل عندهم لأنهم فصلوا القول فيه، لكن المؤلف يدخل عنده في الكالئ، وسيأتي ذلك أيضًا.

* قوله: (وَالَّذِي يَجِيءُ عَلَى أَصْلِ قَوْلِ مَالِكٍ فِيهِ فِي المَشْهُورِ عَنْهُ أَنَّ القَوْلَ فِي الأَجَلِ قَوْلُ الغَارِمِ، قِيَاسًا عَلَى البَيْعِ، وَفِيهِ خِلَافٌ. ويُتَصَوَّرُ أَيْضًا مَتَى يَجِبُ؟ هَلْ قَبْلَ الدُّخُولِ؟ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَمَنْ شَبَّهَ النِّكَاحَ بِالبُيُوعِ قَالَ: لَا يَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ قِيَاسًا عَلَى البَيْعِ، إِذْ لَا يَجِبُ الثَّمَنُ عَلَى المُشْتَرِي إِلَّا بَعْدَ قَبْضِ السِّلْعَةِ. وَمَنْ رَأَى أَنَّ الصَّدَاقَ عِبَادَةٌ يُشْتَرَطُ فِي الحِلِّيَّةِ، قَالَ: يَجِبُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَبذَلِكَ اسْتَحَبَّ مَالِكٌ أَنْ يُقَدِّمَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ شَيْئًا مِنَ الصَّدَاقِ).

هذا جائز، وإن كان الأولى أن يقدمه يقدم بعضه، لأن الزوجة في الغالب تحتاج إليه لتتهيأ للزواج وتعد نفسها، ولأنها ستنتقل من مكان إلى مكان ومن بيت إلى بيت ومن أسرة عاشت بينها وهي أمها وأبوها وإخوتها وأخواتها إلى أسرة جديدة فلا بد أن تكون بمظهر مناسب.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>