للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبنت والأخت والخالة والعمة، وكذلك بنت الأخ وبنت الأخت، وكذلك مثلهن من الرضاع، وكذلك أيضًا المُحرمات بالمصاهرة الأربعة التي سيأتي الحديث عنها تفصيلًا، هذه موانع مؤبدة.

ولكن قد تكون الموانع غير مؤبدة؛ أي مؤقتة؛ فمثلًا الكافرة المشركة لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، فلو أسلمت زال المانع، والمسلمة لا يجوز لها أن تتزوج الكافر المشرك، فلو أسلم فلها حينئذ أن تتزوجه، لا يجوز الجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا يجوز لإنسان أن يتزوج امرأة في عصمة زوجة آخر، لكنه إذا طلقها ولم تكن في عدة فإنه يتقدم إليها ويخطبها؛ إذن هذه مسائل دقيقة وجليلة وهذه أمور نظمتها هذه الشريعة.

فالله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قد بيَّن المُحرمات من النساء، ولم يترك ذلك لغيره كالحال بالنسبة للفرائض؛ فإن الله تعالى في كتابه لم يترك أمر تقسيم الفرائض لغيره، وإنما جاء بها مجملة في كتابه العزيز وزادتها تفصيلًا وبيانًا سُنَّة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

* قوله: (وَالمَوَانِعُ المُؤَبَّدَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى: مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، وَمُخْتَلَفٍ فِيهَا).

حتى المؤبدة ليست محل اتفاق، غالبه محل اتفاق، لكن في الزنا هناك اختلاف للشافعية فيه (١)، فإذا زنى رجل بامرأة فيما يتعلق بتحريم أمها وابنتها وكذلك زواجه بها، هذه فيها خلاف له محله إن شاء الله.


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٧/ ١٨٣)؛ حيث قال: "ولو زنى بامرأة لم تثبت مصاهرة".
وفي "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"، للشربيني (٢/ ٤١٨): "وكذا الموطوءة الحية بشبهة في حقه كأن ظنها زوجته أو أمته يحرم عليه أمهاتها وبناتها وتحرم هي على آبائه كما يثبت في هذا الوطء النسب ويوجب العدة، لا المَزني بها فلا يثبت بزناها حرمة مصاهرة فللزاني نكاح أمِّ مَن زنى بها وبنتها ولابنه وأبيه نكاحها هي وبنتها؛ لأن الله تعالى امتن على عباده بالنسب والصهر فلا يثبت بالزنا كالنسب".

<<  <  ج: ص:  >  >>