للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "صحيح مسلم" وغيره: "إن الرضاع تُحرم ما تحرمه الوِلادة" (١)؛ فكل ما حُرم عن طريق النَّسب فإنه يَحرم عن طريق الرضاع مطلقًا، وهذا أيضًا يحتاج إلى تفصيل.

* قوله: (وَالمُخْتَلَفُ فِيهَا: الزِّنَا، وَاللِّعَانُ).

وهذا سيأتي الكلام فيه، والمؤلف سيعقد لكل واحدة منهما مسألة كستقلة.

* قوله: (وَالغَيْرُ المُؤَبَّدَةِ تَنْقَسِمُ إِلَى تِسْعَةٍ، أَحَدُهَا: مَانِعُ العَدَدِ).

يعني: تعدد الزوجات، يُباح للحُرِّ أن يجمع بين أربع.

* قوله: (وَالثَّانِي: مَانِعُ الجَمْعِ).

فلا يجوز للمرء أن يجمع بين أختين ولا بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، وسيأتي الكلام عنه تفصيلًا.

* قوله: (وَالثَّالِثُ: مَانِعُ الرِّقِّ).

الرق أيضًا من الموانع، لكن مانع الرق فيه أيضًا خلاف، لا تقول بأن هذا مُسَلَّم، وأنتم تعلمون قصة بريرة أنها عتقت، وطلبت من عائشة المساعدة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - عَرَض عليها أن تبقى مع زوجها فقالت: أمر أم مشورة، قال: "بل مشورة"، فقالت: لا أرغب فيه (٢).

* قوله: (الرَّابِعُ: مَانِعُ الكُفْرِ).

كذلك مانع الكفر، فإنه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية، لكنه يقصد المؤلف في ذلك الشرك.


(١) أخرجه مسلم (١٤٤٤)، وأبو داود (٢٠٥٥) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٨٣) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>