للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالخَامِسُ: مَانِعُ الإِحْرَامِ).

وهذه مسألة سبق الكلام عليها في الحج، وهناك اختلاف بين العلماء في هذه المسألة، وأن جمهور العلماء ألا يجوز للمُحرِم أن ينكح يعني أن يُتزَوج ولا أن يُزَوِّج غيره، كما في الحديث الصحيح: "لا يَنْكِح المُحرِم ولا يُنكَح" (١).

والخلاف يدور حول قصة ميمونة، هل تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال أو تزوجها وهو حرام - أي: مُحرِم -؟

وأن الذي خالف في ذلك ابن عباس (٢)، وأن صاحب القصة وهي صاحبة البيت وصاحب البيت هو أدرى بما فيه بينت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال (٣)، وأن الواسطة بينهما أبا رافع ذكر أن الرسول تزوجها وهو حلال (٤).

وأن للعلماء فيما ذهب إليه ابن عباس عدة أجوبة:

منها: أن ابن عباس لم يعلم بذلك إلا بعد أن أحرم الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ أي: دخل في الإحرام، ولم يعلم أنه قد تزوجها في وقت حله، ومنها أنه صغير وإلى غير ذلك من الأقوال.

* قوله: (وَالسَّادِسُ: مَانِعُ المَرَضِ).

مانع المرض أيضًا هذا فيه خلاف، هل يؤثر أو لا، الإنسان الذي يكون مريضًا هل له أن يتزوج أو لا؟ أكثر العلماء على أنه يجوز (٥).


(١) أخرجه مسلم (١٤٠٩) من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.
(٢) كما عند البخاري (٤٢٥٨)، ومسلم (١٤١٠) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٣) كما عند مسلم (١٤١١) من حديث ميمونة - رضي الله عنها -.
(٤) كما عند الترمذي (٨٤١) من حديث أبي رافع - رضي الله عنه -، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٥/ ٢٨٣).
(٥) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ١٠٦): "أباح الله النكاح في كتابه، وندب إليه، والنكاح مندوب إليه، والمريض غير ممنوع منه. وممن روينا إباحة ذلك عنه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>