للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالسَّابِعُ: مَانِعُ العِدَّةِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي عَدَمِ تَأْبِيدِهِ).

ففي العدة لا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة في عدتها، والرسول - صلى الله عليه وسلم - أنكر ذلك.

* قوله: (وَالثَّامِنُ: مَانِعُ التَّطْلِيقِ ثَلَاثًا لِلْمُطَلِّقِ).

كذلك المُطلق ثلاثًا لا تَحل له {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، كما جاء في ذلك التنصيص في كتاب الله - عزَّ وجلَّ -، لكن الخلاف يرجع لو طلقها ثلاثًا بلفظ واحد هل تُعتبر واحدة أو ثلاثًا؟ سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله في مسائل الطلاق، وهي من المسائل الشائكة، بعضها شائك يحتاج إلى وقفة وإلى تفكير، وينبغي للمسلم دائمًا أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أحكام الطلاق.

* قوله: (وَالتَّاسِعُ: مَانِعُ الزَّوْجِيَةِ).

والتاسع مانع الزوجية، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة في عصمة آخر - نسأل الله العافية -.

* قوله: (فَالمَوَانِعُ الشَّرْعِيَّةُ بِالجُمْلَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَانِعًا).

الموانع جميعًا المؤبدة وغير المؤبدة والمتفق عليها والمختلف فيها، ثم سيتناولها بشيء من التفصيل.

* قوله: (فَفِي هَذَا البَابِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَصْلًا).

هذه التقسيمات مهمة، ومن المهم أخذ فكرة موجزة عن الإجمال ثم تناول التفاصيل، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فإذا أخذت تصورًا مُجملًا عن أي باب من الأبواب يكون بمثابة كشاف يُنير لك الطريق لكي تدخل إلى هذا الباب.


= الزبير بن العوام، وقدامة بن مظعون، وعبد الملك بن مروان، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي. وبه قال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الشافعي".

<<  <  ج: ص:  >  >>