للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال لهذا القسم: الصلوات الخمس.

توضيح ذلك: الشريعة الإسلامية أبَانَت عن عدد الصلوات، وجعلتها خمس صلوات.

الدليل من القرآن الكريم على عدد الصَّلوات المفروضة:

قال الله تعالى: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧)} [الروم: ١٧].

وقال تعالى: {وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (١٨)} [الروم: ١٨].

الدليل من السُّنَّة على ذلك:

وَرَد في الحَديث الصحيح المتفق عليه قول النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "خمس صلواتٍ كتبهنَّ الله على العباد في اليوم والليلة، مَنْ حافظ عليهن، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومَنْ لم يحافظ عليهنَّ، لَمْ يكن له عَهدٌ عند الله؛ إن شاء عذَّبه، وإنْ شاء غَفَر له" (١).

وعليه: فالشريعة الإسلاميَّة، حدَّدت لنا عدد الصلوات، وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه.

الدليل من القرآن الكريم على مواقيت الصلوات:

قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]

مَعْنى الآية: أي: الصلاة مفروضة في أوقاتها (٢).

الدليل من السُّنة النَّبوية على مواقيت الصلوات:

وَرَد في الحديث: "أنَّ جِبْريلَ عَلَيْهِ السَّلَام صلَّى برسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند البيت


(١) أخرجه أبو داود (١٤٢٠)، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (١٢٧٦).
(٢) يُنظر: "تفسير الطبري" (٩/ ١٦٧)، قال أبو جَعْفرٍ: "اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة".

<<  <  ج: ص:  >  >>