للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأخت لأم فهي تشمل هذين، وهذا من الخطورة بمكان؛ لأنها إما أن تكون خرجت من الصلب الذي خرجت منه أو من الرحم الذي خرجت منه أو منهما معًا.

* قوله: (وَالعَمَّاتُ).

كذلك أيضًا العمة، عمتك هي أخت أبيك، لكنه لا يقتصر على أخت أبيك، فأيضًا أخت أبيك، أو كذلك عمة أبيك وإن علون، وأيضًا عمة أمك، والعمة وإن علت، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج عمته؛ إذن هي من المحرمات على التأبيد.

* قوله: (وَالخَالَاتُ).

وكذلك أيضًا الخالة التي هي أخت الأم وما علت، أخت الأم ونحوها، فإنها تعتبر خالة لك أو خالة الأب، والإسلام قد أوصد هذا الباب وأغلقه، فإن هؤلاء إن كانوا أصولًا مهما علون وفروعًا مهما نزلن، فإنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج أحدًا من هؤلاء منهن؛ إلا بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات فهذه قد نَص الله على جوازها.

* قوله: (وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ).

بنات الأخ إن علت وإن نزلت أيضًا بنت، بنت الأخ أو بنت ابنته أو ابنه فلا يجوز أيضًا ذلك، هذه من المحرمات المؤبدات، وكذلك بنات الأخت مثلها تمامًا وإن نزلت.

* قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الأُمَّ هَاهُنَا اسْمُ كُلِّ أُنْثَى لَهَا عَلَيْكَ مِنْ جِهَةِ الأُمِّ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الأَبِ).

يعني: لها أولاد، إما أن تكون ولدتك، أو ولدت أخاك أو ولدت أو ولدت أمك أو ولدت جدتك، فكل ذلك أيضًا، مهما عَلَت، ولو وبينها مئات السنين لا يختلف ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>