للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَ دَاوُدُ (١) وَالمُزَنِيُّ (٢)).

المُزَنِي من أصحاب الإمام الشافعي.

* قوله: (لَا يُحَرِّمُهَا إِلَّا الوَطْءُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ المُخْتَارُ عِنْدَهُ).

وهو مذهب أحمد (٣) أيضًا.

* قوله: (وَالنَّظَرُ عِنْدَ مَالِكٍ كاللَّمْسِ).

إذن مذهب الإمام أحمد، والمعتمد - يعني: القول الصحيح الذي أخذ به الأصحاب في مذهب الإمام الشافعي - هو هذا القول الأخير، وهو أنه لا بد من الوطء بالنسبة للأم، وأما مجرد الدخول فلا تأثير له في هذا المقام.

* قول: (وَالنَّظَرُ عِنْدَ مَالِكٍ كَاللَّمْسِ إِذَا كَانَ نَظَرَ تَلَذُّذٍ إِلَى أَيِّ عُضْوٍ كَانَ، وَفِيهِ عَنْهُ خِلَافٌ (٤). وَوَافَقَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي النَّظَرِ إِلَى الفَرْجِ فَقَطْ (٥). وَحَمَلَ الثَّوْرِيُّ النَّظَرَ مَحْمَلَ اللَّمْسِ وَلَمْ يَشْتَرِطِ اللَّذَّةَ (٦)).


(١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٤٩١)؛ حيث قال: "وهو أحد قولي الشافعي وهو الأكثر عنه وله قول آخر أنه لا يحرمها إلا الوطء وبه قال داود، واختاره المزني من قولي الشافعي".
(٢) سبق ذكره.
(٣) يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (١٨١٣)؛ حيث قال: "قبل الوطء لم تحرم البنات فلا يحرم الريبة إلا الوطء".
(٤) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٨١٥)؛ حيث قال: "وإنما قلنا: إن القبلة واللمس للذة يقومان مقام الوطء في التحريم خلافًا للشافعي، لأنه استمتاع بمباشرة كالوطء، فأما النظر للذة ففيه اختلاف".
(٥) يُنظر: "التجريد"، للقدوري (٩/ ٤٤٦٥)؛ حيث قال: "والنظر إلى الفرج لا يستباح إلا بملك أو ضرورة ولذلك تعلق به التحريم".
(٦) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٤٩٢)، حيث قال: "قال الثوري إذا نظر إلى فرجها متعمدًا ولم يذكر الشهوة".

<<  <  ج: ص:  >  >>