للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالإنسان ربما في أول نظرة لا يلقِي بالًا، لكنه لو كرر لا ينسى أن الشيطان يدفعه، ويُزين له هذه المرأة حتى وإن لم تكن جميلة، وما عنده في بيته أجمل منها، لكن الشيطان يُحبِّبُ للمسلم الحوام، يريد أن يقع في المُنكر حتى لا يبقى هو وحده عاصيًا لله سبحانه وتعالى وإنما يريد أن تكون معه أُمَّة وجيش وأتباع يتبعونه.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالأَوْراعِيُّ (٢)، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (٣): إِنَّ اللَّمْسَ لِشَهْوَةٍ يُحَرِّمُ الأُمَّ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ).

هذا مذهب مالك (٤)، والشافعي في قول، وأبي حنيفة (٥).

* قوله: (وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافعِيِّ).

لكنه ليس القول المشهور للشافعي، القول المعتمد في المذهب هو خلاف هذا.


(١) يُنظر: "الجامع لأحكام القرآن"، للقرطبي (٥/ ١١٣): "واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث على أنه إذا مسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها".
(٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٩٧)؛ حيث قال: "وقال الأوزاعي: إذا دخل بأمها فعراها، ولمسها بيده، وأغلق بابًا، وأرخى سترًا، فلا يحل به نكاح ابنتها".
(٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٤٩١)؛ حيث قال: "واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث أن اللمس لشهوة يحرم الأم والابنة فيحرمها على الأب والابن".
(٤) يُنظر: "كفاية الطالب الرباني"، لابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٥٨)؛ حيث قال: "قال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله هو التمتع من اللمس والقبلة، وجملة القول: أن الجماع هو الأصل، وحمل عليه اللمس؛ لأنه استمتاع مثله يحل بحله، ويحرم بحرمه، ويدخل في عمومه".
(٥) يُنظر: "الدر المختار"، للحصكفي (٣/ ٣١)؛ حيث قال: "وفي الكشاف واللمس ونحوه كالدخول عند أبي حنيفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>