(٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٩٧)؛ حيث قال: "وقال الأوزاعي: إذا دخل بأمها فعراها، ولمسها بيده، وأغلق بابًا، وأرخى سترًا، فلا يحل به نكاح ابنتها". (٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٤٩١)؛ حيث قال: "واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث أن اللمس لشهوة يحرم الأم والابنة فيحرمها على الأب والابن". (٤) يُنظر: "كفاية الطالب الرباني"، لابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٥٨)؛ حيث قال: "قال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله هو التمتع من اللمس والقبلة، وجملة القول: أن الجماع هو الأصل، وحمل عليه اللمس؛ لأنه استمتاع مثله يحل بحله، ويحرم بحرمه، ويدخل في عمومه". (٥) يُنظر: "الدر المختار"، للحصكفي (٣/ ٣١)؛ حيث قال: "وفي الكشاف واللمس ونحوه كالدخول عند أبي حنيفة".