للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم إلى ذلك سبيلًا" (١).

يعني الدفاع عن المسلم، ودَرْء العقوبة عنه، والحفاظ على عرضه ينبغي أن يحصل من كل مسلم، وبخاصة إذا كان المسلم له شُبهة، أما من يرتكب الحرام، ويُجاهِر فيه، ويعصي الله فلا يدخل في ذلك.

ووطء الشبهة له صور كثيرة، يدخل فيه ما يُعرف بالنكاح الفاسد (٢).

تذكرون أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بِوَلِيٍّ وشاهدي عدل" (٣)، وأن جمهور العلماء يشترطون ذلك (٤)، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد


= "الخلافيات" للبيهقي عن علي، وفي "مسند أبي حنيفة" عن ابن عباس، وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا هشيم عن منصور عن الحارث عن إبراهيم، قال: قال عمر بن الخطاب: "لأن أعطل الحدود بالشبهات، أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات". انتهى".
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٦١٣): "وروي عن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ادرؤوا الحدود بالشبهات، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود". وفي إسناده ضعف، فيه المختار بن نافع، قال البخاري: منكر الحديث".
وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" رواية الحصكفي عن ابن عباس.
والحديث ضعيف. يُنظر: "المقاصد الحسنة"، للسخاوي (ص ٧٤) (٤٦).
(١) أخرجه الترمذي (١٤٢٤)، وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٢١٩٧).
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٣/ ٢٠٩)؛ حيث قال: "وطء الشبهة إنما هو الوطء غلطًا فيمن تحل مستقبلًا؛ ولذا كان وطء أخت الزوجة غلطًا محرمًا بناتها على زوج أختها الواطئ لها؛ لأنها تحل مستقبلًا فوطؤها وطء شبهة، وأما وطء بنت الزوجة غلطًا فليس بوطء شبهة؛ لأنها لا تحل مستقبلًا فهو من محل التردد".
(٣) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٤٠٧٥) من حديث عائشة - رضي الله عنها -، وأخرجه أبو داود (٢٠٨٥) وغيره من حديث أبي موسى - رضي الله عنه - بلفظ: "لا نكاح إلا بولي"، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٣٧).
(٤) في مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٣/ ١٧٢)؛ حيث قال: "النكاح له أركان خمسة منها: الولي؛ فلا يصح نكاح بدونه".
وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب"، للروياني (٩/ ٣٣)؛ حيث قال: "قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: فدل كتاب الله عزَّ وجلَّ وسنة نبيه - عليه الصلاة والسلام - على أن حقًّا على الأولياء أن يزوجوا الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعون إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>