للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكاحها فتزوج نفسها، وإنما لا بد من ولي يتولى ذلك، ولا بد من وجود شاهدين عملًا بهذا الحديث، فلو لم يحصل ذلك أصبح النكاح فاسدًا خلافًا للحنفية (١).

هذا نوع من أنواع النكاح الفاسد. هذا واحد.

الأمر الآخر: أن يكون الشراء فاسدًا، يأتي إنسان فيشتري مولاه، ثم يكون الشراء غير صحيح فيطؤها، هذا الذي تزوج هذه المرأة على الصورة الأولى بنكاح فاسد، حصل منه وطء لها، فهنا شبهة.

وكذلك في الشراء، يعني: اشترى من يملك يمينها فوطئها، والشراء أيضًا فاسد، لأنه لم تتوفر فيه أركان البيع الصحيح، وربما وطئ امرأةً يظنها زوجةً له، فتبينت خلاف زوجته؛ دخل مكانًا مُظلمًا أو نحو ذلك، لا يعلم فيه إلا زوجته، ثم تبين أنه غيرها فوطئها، إذن هذه شُبهة أيضًا.

هذه صور من صور الشُّبَه، أو يكون له شريك في مملوكة؛ فيطؤها ظنًّا منه أن شراكته لها تبيح له ذلك.

هذا هو ما يُعرف بوطء الشبهة، فوطء الشبهة يوجب الحرمة، بمعنى أن الحرمة تنتقل كالحال بالنسبة لوطء النكاح (٢)، هذا فيما يتعلق بالحُرمة، لكن كونه مَحرمًا لها، قال العلماء: لا، ليس له أن ينظر إليها، يعني: من


= رضا قال الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٢] قال: وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى دلالة على أن ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولي".
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٥/ ٥٨)؛ حيث قال: "الشرط (الثالث) من شروط النكاح (الولي) نصًّا (إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -) لقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: ٦] ".
(١) يُنظر: "المختصر"، للقدوري (ص ١٤٦)؛ حيث قال: "وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة بكر كانت أو ثيبًا، وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينعقد إلا بولي".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٣/ ٢٣١)، حيث قال: "لأن وطء الشبهة ينشر الحرمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>