للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرم عليه نكاحهن بسبب هذا الوطء؛ وأيضًا لا يحصل هنا توارُث، إلى غير ذلك من الأمور المترتبة على ذلك؛ ولا يلزمه أيضًا نفقة.

إذن وطء الشبهة يُدرأ به الحد (١)، وتثبت به الحُرمة، ولا يكون مَحرمًا.

- بقي النوع الثالث: وهو الوطء المحرم، وهو وطء الزنا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وحرمه الرسول - صلى الله عليه وسلم - واعتبره أيضًا من السبع الموبقات (٢).

لكن لو زنى رجل بامرأة، فهنا يقع الخلاف بين العلماء فيما يتعلق بانتشار الحُرمة.

أولًا: هم اتفقوا على أنه لا يكون محرمًا، ولا توارث بينهما، ولا يثبت النسب، لأنهم قالوا: إذا كان وطء الشبهة، يعني إنسان وطئ امرأة بشبهة، له حُجة يتمسك بها، لا يثبت في هذا الوطء نسب، وكذلك لا يثبت فيه توارُث، ولا يكون محرمًا؛ فما بالك بوطء الزنا الذي حرمه الله؟!

لكن يبقى بعد ذلك: هل تنتشر الحُرمة أو لا؟

لو أن رجلًا زنى بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ أو أن يتزوج أمها؟ وهل يجوز لأبيه أو لابنه أن يتزوجها؟

هذا هو الذي يدور الخلاف حوله؛ وهو الذي سيذكره المؤلف في هذا المقام؛ والعلماء قد انقسموا في ذلك إلى قسمين؛ ولكل حُجة يتمسك بها، وإن لم تكن الحُجج صريحة، لكن هناك نظرة شاملة إلى هذه الشريعة الإسلامية الخالدة.


(١) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٧/ ٢٩١) "حيث قال: "وكل مَن نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن يدرأ الحد في الشبهة".
(٢) حديث السبع الموبقات لم يذكر فيه الزنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>