للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمثلة هذا القسم: نحو مصطلحات الفجر والحر والبرد والسُّنَّة وفُصُولها.

كل هذه نعرف تفصيلاتها من كلام العرب، ومُرَادهم حين إطلاقها.

القسم الثالث: أسماء لم يرد بيان حدها ولا مقدارها في الشريعة الإسلامية، ولا في كلام العرب.

ذَكَر الفقهاء إلى أن المرجعَ في تعيين المراد بهذه الأسماء وحُدُودها هو العادة، أو العرف (١).

شروط اعتبار العادة، أو العرف في الشرع:

الشرط الأول: ألا تعارض نصًّا (٢).

الشَّرط الثاني: ألا تكون مضطربةً؛ بل لا بد أن تكون مطردةً، يَعْني: مستقرة (٣).

مثال: لو كانت عادة المرأة مستقرةً على ستة أيام أو سبعة، أو على يومٍ وليلة، فيعتد بالمستقر منها لا على الطارئ المضطرب.


(١) يُنظر: "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (٤/ ٤٤٨ - ٤٥٢)، حيث قال: "ومن أدلة الفقه أيضًا تحكيم العادة، وهو معنى قول الفقهاء: " إن العَادَة مُحكَّمة"، أَيْ: معمول بها شرعًا … قال ابن ظفر في "الينبوع": (العرف) ما عرفه العقلاء بأنه حسن، وأقرهم الشارع عليه، وكل ما تكرر من لفظ (المعروف) في القرآن نحو قوله سبحانه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل ذلك الأمر … وضابطه: كل فعل رُتِّب عليه الحكم، ولا ضابطَ له في الشرع، ولا في اللغة … "، وما بعدها، وانظر: "الأشباه والنظائر) للتاج السبكي (١/ ٥٠).
(٢) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٦/ ١٥٤) حيث قال: "والعادة إحدى الحجج الشرعية فيما لا نصَّ فيه".
(٣) يُنظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص ٨١)، حيث قال: "إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت".

<<  <  ج: ص:  >  >>