للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتوجد أمثلة أُخرى كثيرة في سائر أبواب الفقه، وخاصة في أبواب المعاملات (١).

القسم الذي تندرج تحته مسائل الحيض:

غالب مسائل الحيض تتبع هذا القسم الثالث؛ الخاص بالأسماء التي لم يرد بيان حدها، ولا مقدارها في الشرع، ولا في كلام العرب.

أمثلة لذلك من مسائل الحيض والنفاس:

(١) أقل الحيض وأكثره (٢).


(١) يُنظر: "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (٤/ ٤٥٢)، حيث قال: " … كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصديق، وما يعد قبضًا وإيداعًا وإعطاءً وهديةً وغصبًا، والمعروف في المعاشرة وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة، وأمثال هذه كثيرةٌ لا تنحصر".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٢٨٤) حيث قال: " (قوله: أقله) أي: مدة أقله أو أقل مدته على طريق الاستخدام قهستاني، أي: حيث رجع الضمير إلى الحيض بمعنى المدة ط أو أقل الحيض، وقوله: ثلاثة بالرفع على الوجهين الأولين، وبالنصب على الظرفية على الثالث، فافهم. (قوله: فالإضافة … إلخٍ)، أي: أن إضافة "الليالي" إلى ضمير الأيام الثلاث لبيان أن المراد مجرد كونها ثلاثا لا كونها ليالي تلك الأيام، فلو رأته في أول النهار يكمُلُ كل يوم بالليلة المستقبلة، ولذَا صرَّح الشارح بلفظ الثلاث، (قوله: بالساعات)، وهي اثنتان وسبعون ساعة، والفلكية هي التي كل ساعة منها خمس عشرة درجة، وتسمى المعتدلة أيضًا، ثم اعلم أنه لا يشترط استمرار الدم فيها بحيث لا ينقطع ساعة؛ لأن ذلك لا يكون إلا نادرًا، بَل انقطاعه ساعة أو ساعتين فصاعدًا غير مبطل، كذا في "المستصفى"، بحر، أي: لأن العبرة لأوله وآخره … (قوله: كذا رواه الدارقطني وغيره)، الإشارة إلى تقدير الأقل والأكثر، وقد رُوِيَ ذلك عن سِتَّةٍ من الصحابة بطرقٍ متعددةٍ فيها مقال يرتفع بها الضعيف إلى الحسن".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ١٤٩) حيث قال: "قوله: لا حد لأقل الحيض، أي: باعتبار الزمن، وأما باعتبار المقدار، فله أقل، وهو الدفعة، وأما أكثره فينعكس، فلا حد لأكثره باعتبار المقدار، وله حد باعتبار الزمن، وهو خَمْسَةَ عشرَ يومًا".
مذهب الشافعيَّة، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٧٨) حيث قال: " (وأقله) زمنًا (يوم وليلة) أي: مقدار يوم وليلة. قال الشارح: متصلًا كما يؤخذ من مسألة تأتي =

<<  <  ج: ص:  >  >>