للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢) وأقل الطهر وأكثره (١).


= آخر الباب: يعني أن أقل الحيض من حيث الزمان مقدار يوم وليلة على الاتصال: وليس المراد أنه لا بد في زمان الأقل من يوم وليلةٍ يتوالى فيهما الدم من غير تخلل نقاء كما يوهمه لفظ الاتصال، بل المراد أنها إذا رأت دماءً ينقص كل منها عن يوم وليلة إلا أنها إذا اجتمعت كانت مقدار يوم وليلة على الاتصال، كفى ذلك في حصول أقل الحيض .. (وأكثره خمسةَ عشرَ) يومًا (بلياليها) وإنْ لم تتصل الدماء، والمراد خمس عشرة ليلةً، وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلتِهِ كأن رأت الدم أول النهار للاستقراء".
مَذْهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٠٣) حيث قال: " (وأقل الحيض: يوم وليلة)؛ لقول عليٍّ، ولأن الشرع علق على الحيض أحكامًا، ولم يبينه، فعلم أنه رده إلى العرف، كالقبض والحرز، وقد وجد حيض معتاد يومًا، ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: رأيت مَنْ تحيض يومًا، رواه الدارقطني .. (فلو انقطع) الدم الأقل منه)، أي: من اليوم بليلته (فليس بحيض) (بل) هو (دم فساد)؛ لما تقدم. (وأكثره) أي: الحيض (خمسة عشر يومًا) بلياليهن؛ لقول عليٍّ ما زاد على الخمسة عشر استحاضة، وأقل الحيض يوم وليلة".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣٤/ ١)، حيث قال: "وأقلُّ الطهر خمسةَ عشرَ يومًا … هَكَذا نقل عن إبراهيم النخعي، وأنه لا يعرف إلا توقيفًا "ولا غاية لأكثره"؛ لأنه يمتد إلى سنة وسنتين، فلا يتقدَّر بتقديرٍ إلا إذا استمر بها الدم، فاحتيج إلى نصب العادة".
مَذْهب المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي" (١/ ٢٠٤)، حيث قال: "وأما الطهر فله أقل، وهو خمسة عشر يومًا، ولا حد له باعتبار أكثره لجواز ألا تحيض في عمرها".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٧٨) حيث قال: "وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر، لزم أن يكون أقل الطهر كذلك … (ولا حدَّ لأكثره)، أي: الطهر بالإجماع، فقَدْ لا تحيض المرأة في عُمُرها إلا مرة، وقد لا تحيض أصلًا".
مَذْهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٢٦)، حَيْث قال: "وأما الطهر في أثناء الحيضة فلا توقيت فيه؛ فإن ابن عباس قال: أمَّا ما رأت الدم البحراني، فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعةً، فلتغتسل. ورُوِيَ أن الطهر إذا كان أقل من يومٍ، لا يلتفت إليه؛ لقول عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء؛ ولأن الدم يجري مرة، وينقطع أخرى، فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>