الأولى: أن تبلغ بالسن، وتبقى بلا دم طول عمرها، فتصوم وتصلي، وتنقضي عدتها بالأشهر. الثانية: أن ترى الدم عند البلوغ، أو بعده أقل من ثلاثة أيام، ثمَّ يستمر انقطاعه، وحكمها كالأولى. الثالثة: أن ترَى ما يصلح حيضًا، ثم يستمر انقطاعه، وحكمها كالأولى إلا أنها لا تنقضي لها عدةٌ إلا بالحيض إنْ طَرَأ الحيض عليها قبل سنِّ الإياس، وإن لم يطرأ، فبالأشهر من ابتداء سن الإياس كما في العدة. اهـ. ح (قوله: فيحد)، الفاء فصيحة، أي: إذا علمت أن الطهرَ لا حدَّ لأَكْثَره إلا في زمن استمرار الدم فيحد". مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٢٠٤) حيث قال: " (ص) كأقل الطهر (ش)، يريد أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا على المشهور. وقيل: عشرة أيام. وقيل: خمسة أيام، وتظهر فائدة التحديد لأقل الطهر فيما لو حاضت مبتدأة، وانقطع عنها دون خمسة عشر يومًا، ثم عَاوَدها قبل تمام طهرٍ تامٍّ، فتضم هذا الثاني للأول لتتمَّ منه خمسةَ عشرَ يومًا بمثابة ما إذا لم ينقطع، ثم هو دم علة، وإن عاودها بعد تمام الطهر فهو حيضٌ مؤتنفٌ". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٧٨) حيث قال: " (وأقل طهرٍ بين الحيضتين) زمنًا (خمسة عشر) يومًا؛ لأن الشهر غالبًا لا يخلو عن حيضٍ وطهرٍ، وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر، لَزِمَ أن يكون أقل الطهر كذلك، وخرج بقوله: "بين الحيضتين"، الطهر بين الحيض والنفاس، فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك، سواء أتقدم الحيض على النفاس أم تأخر عنه، وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره كما في "المجموع"، أما إذا طرأ قبل بلوغ النفاس أكثره، فلا يكون حيضًا إلا إذا فصل بينهما خمسة عشر يومًا … (ولا حد لأكثره) أي: الطُّهر بالإجماع، فقَدْ لا تحيض المرأة في عُمُرها إلا مرة، وقد لا تحيض أصلًا". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٠٣، ٢٠٤) حيث قال: " (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا)؛ لمَا روَى أحمد، واحتج به، عن عليٍّ أن امرأةً جاءته -قد طلقها زوجها- فزعمت أنها حاضت في شهرٍ ثلاث حيض، فقال عليٌّ لشريحٍ: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينةٍ من بطانة أهلها ممَّن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون، أي: جيد بالرومية،=