للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤) وأقل النفاس وأكثره (١).


= وَهَذا لا يقوله إلا توقيفًا، وهو قول صحابي اشتهر، ولم يعلم خلافه، ووجود ثلاث حيض في شهر، دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقينًا. قال أحمد: لا نَخْتلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهرٍ إذا قامت به البينة، (وغالبه)، أَيْ: الطهر بين الحيضتين (بقية الشهر الهلالي)، فإذا كان الحيض ستًّا أو سبعًا … (ولا حد لأكثره)، أي: أكثر الطهر بين الحيضتين؛ لأنَّ المرأة قد لا تحيض أصلًا، وقد تحيض في السنة مرةً واحدةً".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٤١) حيث قال: " " (وأما) الكلام في مقداره، فأقله غير مقدرٍ بلا خلافٍ حتى أنها إذا ولدت ونفست وقت صلاة، لا تجب عليها تلك الصلاة؛ لأنَّ النفاس دم الرحم، وقَدْ قام الدليل على كون القليل منه خارجًا من الرحم، وهو شهادة الولادة … (وأما) أكثر النفاس فأربعون يومًا عند أصحابنا". وانظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (١/ ١٨٧، ١٨٨).
مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٢١٠) حيث قال: "لا حدَّ لأقل النفاس كالحيض، وإن دفعة عندنا وعند أكثر الفقهاء خلافًا لأبي يوسف، وأما أكثر زَمَنه إذا تمادى متصلًا أو منقطعًا ستون يومًا على المشهور، ثمَّ هي مستحاضة، ولا تستظهر على الستين كبلوغ الحيض خمسة عشر، وظاهره أنها لا تعول على عادتها؛ خلافًا لما في "الإرشاد".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٩٤) حيث قال: " (وأقل النِّفاس) مجة كما عبَّر به في التنبيه، أي: دفعة، وزَمانها (لحظة)، وفي "الروضة": وأصلها لا حدَّ لأقله، أي: لا يتقدَّر، بل ما وجد منه وإنْ قلَّ يكون نفاسًا، ولا يوجد أقل من مجة … (وأكثره ستون) يومًا، (وغالبه أربعون) يومًا اعتبارًا بالوُجُود في الجميع … أما خَبَر أبي دَاود عن أُمِّ سلمةَ - رضي الله عنها - "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعين يومًا"، فلا دلالةَ فيه على نفي الزيادة، أو محمول على الغالب، أو على نسوة مخصوصات".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢١٨، ٢١٩) حيث قال: " (وأكثر مدَّة النفاس أربعون يومًا من ابتداء خروج بعض الولد)، حَكَاه أحمد عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم … (ولا حدَّ لأقله)، أي: النفاس؛ لأنّه لم يَرِدْ في الشرع تحديده، فيُرْجع فيه إلى الوجود، وقَدْ وجد قليلًا عقب سببه، فكان نفاسًا، كالكثير (فيثبت حكمه)، أي: النفاس من وُجُوب الغسل ونحوه (ولو بقطرة)، وَعنه: أقله يوم، وقدم في "التلخيص" لحظة (فإن انقطع) الدم (في مدته)، أَيْ: في الأربعين (ف) ــهي (طاهر)؛ لانقطاع دم النفاس".

<<  <  ج: ص:  >  >>