يُطلق على الوطء؛ فالنكاح هنا يطلق أيضًا على الزنا؛ لأنه يطلق على الوطء والوطء زنا؛ فقالوا: هذه الآية حُجة لنا؛ لأن في تفسير الآية بعضهم فسرها بأنه الزنا، وبعضهم قال: إن ذلك كان في الجاهلية، وهذا يعني أنه لا يجوز للابن أن يتزوج امرأة زنى بها أبوه - والعياذ بالله -، فهذا التفسير حُجة للجمهور.
ثم إن الماء إنما هو ماء هذا الرجل، لكنه يختلف عن الحلال بأن ذاك نكاح طيب أباحه الله سبحانه وتعالى لكنه وضع هو هذه النطفة في هذه المرأة كما يضعها الرجل في امرأته؛ لكن الفرق بينهما، كما قال الرسول:"أرأيت لو وضعتها في الحلال، ألك أجر؟ " قال: بلى؛ قال:"فكذلك إذا وضعتها في الحرام فعليك وِزر"(١)، فمن يضع هذه النطفة في الحلال إنما له أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، ومن يضعها في الحرام فعليه وزر عظيم أيضًا.
*قوله:(قَالَ: يُحَرِّمُ الزِّنَا).
يعني بالدلالة اللغوية: أن النكاح يُطلق على الوطء؛ والله تعالى يقول:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، يعني لا تطؤوا ما وطأ آباؤكم، وهذه قد وطئها الأب، فلا يجوز للابن أن يطأها؛ إذن هي محرمة، فتحرُم على ابنه وعلى أبيه، وتحرُم أيضًا على الزاني ابنتها وأمها كالحال في الزوجة.
هذا هو تفسير مذهب الحنفية والحنابلة، فلو أن إنسانًا زنى بامرأة، فلا يجوز له أن يتزوج ابنتها ولا أمها؛ ولا يجوز أيضًا لأبيه ولا لابنه (لابن الزاني، أو أب الزاني)، أن يتزوج هذه المرأة التي زنى بها، لأنه وضع فيها النطفة؛ وهذا حقيقة هو القول الذي أرى رُجحانه، وهو قول الأكثر.