للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالشبهة إنما هو يُحرِّم (١)؛ لكنه لا يكون الواطئ بشبهة محرمًا.

*قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ الاشْتِرَاكُ فِي اسْمِ النِّكَاح، أَعْنِي: فِي دَلَالَتِهِ عَلَى المَعْنَى الشَّرْعِيِّ وَاللُّغَوِيِّ، فَمَنْ رَاعَى الدَّلَالَةَ اللّغَوِيَّةَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}.

وفي قصة هلال بن أُمية - وفي بعض الروايات أنه عُويمر العجلاني لكن المشهور أنه هلال - لما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - - بعد أن حصلت الملاعنة، يعني الرجل رمى زوجته بالزنا -: "البينة أو حد في ظهرك". بقي الرجل متأثرًا واتجه إلى الله سبحانه وتعالى حتى نزلت الآيات التي في اللعان؛ فلاعن من زوجته.

لكن بعد ذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "انظروا إليه فإن وجدتموه أكحل العينين فهو لشريك بن سحماء" الزوج الذي زنى بالمرأة؛ فجاء شبيهًا به، لكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن" (٢).

تقرر الحكم، وحصلت الملاعنة، ومع ذلك يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لولا ما مضى من كتاب الله - سبحلنه وتعالي - " أي: ما جاء في الملاعنة وما تم، "لكان لي ولها شأن" لأن الشبه واضح في هذا المقام.

فالرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: فإن كان وصفه كذا، فهو لشريك بن سحماء، فجاء كما قيل، أصبحت المرأة هي المتهمة، لكن الرجل حلف، وهي أيضًا حلفت، وهناك مسؤولية عظيمة، وكل سيُسأل بين يدي الله من هؤلاء وغيرهم، كل مَن ظَلم سيجد ذلك مدونًا أمامه.

وفي قول اللّه تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢]، هذا حُجة للحنفية والحنابلة ومن معهم؛ قالوا: فإن النكاح


(١) سبق.
(٢) أخرجه البخاري (٤٧٤٧) من حديث ابن عباس - رضي الله عنمهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>