للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرام الحلال"، ولأنه لا يثبت به نسب ولا نفقة، وكذلك أيضًا لا تثبت به المحرمية، لا يكون محرمًا لها؛ لا يمكن أن يُنتسب إلى الزاني؛ وكذلك لا توارث بينهما.

* قوله: (وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ القَاسِمِ (١) مِثْلَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُحَرِّمُ. وَقَالَ سَحْنُون: أَصْحَابُ مَالِكٍ يُخَالِفُونَ (٢)).

لكن مالكًا له رواية يتفق فيها مع الشافعي، وأُخرى (٣) يتفق فيها مع الإمامين أبي حنيفة وأحمد.

والجمهور - وهم الحنفية والحنابلة وهي الرواية الأخرى أيضًا للإمام مالك، وبها قال بعض الشافعية (٤) - يرى أن الزنا ينشر الحرمة، وأنه يحرم به فيما يتعلق بالوطء ما يحرم بالنكاح الصحيح وبوطء الشبهة.

* قوله: (ابْنَ القَاسِمِ فِيهَا، وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَا فِي "المُوَطَّإِ"، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ اللَّيْثِ أَنَّ الوَطْءَ بِشُبْهَةٍ لَا يُحَرِّم، وَهُوَ شَاذٌّ (٥)).

وهو كما ذكر المؤلف قول شاذ، أما العلماء كافة فيرون أن الوطء


(١) يُنظر: "حاشية العدوي" (٢/ ٦١)؛ حيث قال: " (قوله: فأكثر الشيوخ رجح ما في "الموطأ")، وهو المعتمد؛ لأن كل أصحاب مالك عليه خلا ابن القاسم (قوله: وأفتى بالتحريم إلى أن مات) ".
(٢) يُنظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (٢/ ١٩)؛ حيث قال: "قال سحنون: وأصحاب مالك كلهم عليه لم يختلفوا فيه إلا ابن القاسم فإنه روى في "المدونة": أن مَن زنى بأم امرأته فإنه يفارقها".
(٣) يُنظر: "حاشية العدوي" (٢/ ٦١):" … ظاهر قوله في "المدونة" خلافه ونصها وإن زنى بأم زوجته أو بنتها فليفارقها".
(٤) الذي وقفت عليه أنهم أطبقوا على أنه لا يثبت حرمة بالزنا.
(٥) يُنظر: "التبصرة"، للَّخمي (٥/ ٢٠٧٥، ٢٠٧٦)، وفيه قال: "وعن الشيخ أبي عمران أنه قال: لا نعلم خلافًا فيمن وطء بوجه شبهة أنها تحرم، إلا بما روى يحيى عن سحنون فيمن مد يده إلى زوجته في الليل، فوقعت يده على ابنته، فوطئها غلطًا: أنها لا تحرم زوجته عليه، وروى نحو ذلك يزيد بن بشر عن الليث".

<<  <  ج: ص:  >  >>