(٢) يُنظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (٢/ ١٩)؛ حيث قال: "قال سحنون: وأصحاب مالك كلهم عليه لم يختلفوا فيه إلا ابن القاسم فإنه روى في "المدونة": أن مَن زنى بأم امرأته فإنه يفارقها". (٣) يُنظر: "حاشية العدوي" (٢/ ٦١):" … ظاهر قوله في "المدونة" خلافه ونصها وإن زنى بأم زوجته أو بنتها فليفارقها". (٤) الذي وقفت عليه أنهم أطبقوا على أنه لا يثبت حرمة بالزنا. (٥) يُنظر: "التبصرة"، للَّخمي (٥/ ٢٠٧٥، ٢٠٧٦)، وفيه قال: "وعن الشيخ أبي عمران أنه قال: لا نعلم خلافًا فيمن وطء بوجه شبهة أنها تحرم، إلا بما روى يحيى عن سحنون فيمن مد يده إلى زوجته في الليل، فوقعت يده على ابنته، فوطئها غلطًا: أنها لا تحرم زوجته عليه، وروى نحو ذلك يزيد بن بشر عن الليث".