(٢) أخرجه البخاري (٢٦٤٥)، واللفظ له، ومسلم (١٤٤٧) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة: "لا تحلّ لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٣/ ١١٨) حيث قال: ("وإذا أرضعت المرأة صبيّة حرمت على زوجها وآبائه وأبنائه)، فتكون المرضعة أمّ الرضيع وأولادها إخوته وأخواته من تقدّم ومن تأخر، فلا يجوز أن يتزوج شيئًا من ولدها وولد ولدها وإن سفلوا، وآباؤها أجداده وأمهاتها جداته من قبل الأم. وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته". وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ٢). مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٥٠٤) حيث قال: "فأمك من الرضاع مَن أرضعتك أو أرضعت مَن له عليك ولادة وأمهاتها، وأختك من رضعت معك على امرأة، وكل بنت ولدتها مرضعتك أو فحلها المنسوب له ذلك