مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ١٤٩) حيث قال: " (السبب الثاني الرضاع ويحرم به ما يحرم بالنسب) للآية ولخبر "الصحيحين": "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" (فمرضعتك ومرضعة أبيك من الرضاع ومرضعاتها)، أي: ومرضعات مرضعتك ومرضعة أبيك من الرضاع (ومرضعات من ولدك) بواسطة أو بغيرها (أمهات) من الرضاع، وكذا كل من ولدت مرضعتك أو ذا لبنها كما صرح به الأصل". مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢١٣) حيث قال: " (و) صار (هو)، أي: الطفل (ولدهما) فيما ذكر (و) صار (أولاده)، أي: الطفل (وإن سفلوا أولاد ولدهما) وهو الطفل. (و) صار (أولاد كل منهما)، أي: المرضعة والواطئ المذكور (من الآخر أو) من (غيره) كأن تزوجت المرضعة بغيره فصار لها منه أولاد وتزوج الواطيء بغيرها وصار له منها أولاد (فالذكور منهم يصيرون إخوته، والبنات أخواته. (و) يصير (آباؤهما)، أي: أبا المرضعة والواطئ المذكور (أجداده)، أي: الطفل (و) أمهاتهما (جداته. و) صار (أخواتهما وإخوانهما)، أي: إخوة المرضعة وأخواتها وإخوة الواطئ وأخواته (أعمامه وأخواله وخالاته)؛ لأن ذلك كله فرع ثبوت الأمومة والأبوة". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ١١٣).