للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواءٌ كان عن طريق الحلق، أم عن طريق الأنف، أم الحقنة؟ أم هل هناك خلافٌ بين الحلق وبين غيره؟ كلُّ ذلك تكلم عنه العلماء.

* قوله: (وَالخَامِسَةُ: هَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِ المُخَالَطَةُ؟ أَمْ لَا يُعْتَبَرُ؟).

أي: هل هناك فرق بين اللبن المحض، أي: الخالص الذي لم يخالطه غيره؟ أم أن المخالطة أيضًا كالذي يخالطه دواءٌ أو شرابٌ أو طعامٌ أو ماء فهل يتأثر أم لا؟ أم أن اللبن يحتفظ بقوته وقدرته على التأثير، فلا يتأثر بمخالطٍ يخالطه؟

*قوله: (وَالسَّادِسَةُ: هَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِ الوُصُولُ مِنَ الحَلْقِ؟ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ؟).

هذه المسألة كأنها مكررة للرابعة؛ إذ هي شبيهة بها، ولذلك ترونها قريبةٌ منها جدًّا، والمعنى: أنه لو وصل عن طريق الحلق كالذي يعرفونه بالسعوط (١)، فلو رضعَ الغلام فأُدخل عن طريق أنفه، ثم وصل إلى معدته فهل هذا يعتبر رضاعًا تثبت به الحُرمة والمحرمية أم لا؟

* قوله: (وَالسَّابِعَةُ: هَلْ يُنَزَّلُ صَاحِبُ اللَّبَنِ - أَعْنِي: الزَّوْجَ - مِنَ المُرْضَعِ مَنْزِلَةَ أَبٍ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ لَبَنَ الفَحْلِ؟ أَمْ لَيْسَ يُنَزَّلُ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ أَبٍ؟).

"الفحل" إنما هو الرجل؛ فهو الذي وطئ هذه المرأة فحملت، ثم بعد ذلك ولدت هذا الغلام، فحصل الرضاع. فهل المحرمية أيضًا خاصَّة بالمرضعة؟ أم أنها تشمل الأب أيضًا صاحب اللبن الذي ثاب منه؟ لأنه كان بسبب وطئه حصل ذلك، فالوطء إنما هو من مجموع ماءَي الرجل والمرأة، كما قال تعالى: {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧)} [الطارق: ٧]. لكن اللبن هل للرجل تأثيرٌ فيه أم لا؟ لا شك - كما سيأتي - أن جماهير


(١) "السَّعوط": كلُّ شَيء صببته فِي الأنف من دواء أو غيره. انظر: "جمهرة اللغة"، لابن دريد (٢/ ٨٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>